للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - تكرير العمرة: يسن - عند الحنفيين والشافعى وأحمد والجمهور تكرير العمرة فى السنة، لقول نافع: اعتمر عبد الله بن عمر أعواماً فى عهد ابن الزبير عمرتين فى كل عام. أخرجه الشافعى والبيهقى (١). {٧٦}

... (روى) صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت فى سنة ثلاث مرات، قال صدقة: قلت: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله أم المؤمنين. أخرجه الشافع والبيهقى (٢). {٧٧}

... (وقال) مالك: يكره تكرير العمرة فى السنة، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكررها فى عام (ورد) بأن المندوب لا ينحصر فى فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يترك الشئ وهو يستحب فعله لدفع المشقة عن أمته، وقد رغب صلى الله عليه وسلم فى العمرة بقوله: فثبت الاستحباب من غير تقييد، ولذا خالف مالكاً مطرف وطائفة من أتباعه.

٤ - مواقيت العمرة هى: (أ) لمن كان خارج المواقيت؛ مواقيت الحج المتقدمة (٣)، فلا يحل لمريد العمرة مجاوزتها بلا إحرام، لقول زهير ابن معاوية: حدثنى زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. أخرجه البخارى (٤). {٢٥١}


(١) انظر ص ٢٩٢ ج ١ بدائع المنن، وص ٣٤٤ ج ٤ سنن البيهقى (من اعتمر فى السنة مراراً).
(٢) انظر ص ٢٩٢ ج ١ بدائع المنن، وص ٣٤٤ ج ٤ سنن البيهقى.
(٣) انظر ص ٤٩ (أماكن الإحرام).
(٤) انظر ص ٢٤٦ ج ٣ فتح البارى (مواقيت الحج والعمرة) (فسألته) فيه التفات.