للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(د) ويستحب أن يشق الجلال من موضع السنام ليظهر الإشعار ولئلا يسقط عنها الجلال. فقد كان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام. وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها ذكره البخاري معلقا (١). {٩٩}

... (هـ) ويستحب للمهدي أن ينحر هديه بيده إذا كان يحسن ذلك، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. أخرجه البخاري وأبو داود (٢). {٢٨٧}

... ومن لم يحسن الذبح يندب له أن يشهد ذبحه، لحديث عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قال عمران: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة- فأهل ذلك أنتم- أو للمسلمين عامة؟ قال: بل المسلمين عامة. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم وقال: صحيح الإسناد. ورد بأن هذا في سنده أبا حمزة الثمالي ضعيف جدا (٣). {٢٨٨}

... (و) ويستحب أن يتولى المهدي تفريق لحم الهدى بنفسه لأنه أحوط وأقل للضرر على المساكين. وإن خلى بينه وبين المساكين جاز، لقول


(١) أنظر ص ٣٥٦ ج ٣ فتح الباري (الجلال للبدن).
(٢) أنظر ص ٣٥٨ ج ٣ فتح الباري (من نحر هدية بيده) ورقم ٦ ص ١٠ ج ٣ تكملة المنهل العذب (ما يستحب من الضحايا).
(٣) أنظر هامش ٢ ص ١١ ج ٣ تكملة المنهل العذب (ما يستحب في الأضحية).