للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه المشروع، ولم يرخص لهن في ترك الصلاة ولا في إخراجها عن وقتها أو صلاتها على المحمل إلا لعذر عدم إمكان النزول وإلا وجب عليها أن تنزل للطهارة، فإن تعذر عليها النزول تطهرت على الراحلة. ويجب عليها النزول للصلاة وتستتر جهدها. (ويحرم) على الرجال الأجانب النظر إليها، فيتعين على المكلف أن يحذر مما يفعله بعضهم من السفر للحج وإضاعة الصلاة. ومن الممنوع إيقاعها في وقتها بالتيمم مع القدرة على الماء. ومن الجهل الاعتقاد بأن نفس السفر يبيح التيمم مع وجود الماء، ومن فعله فقد ارتكب المحذور في عدم سؤال أهم العلم، وفي إيقاعه الصلاة بالتيمم مع وجود الماء (١). (ومن) الاغترار والرياء رغبة بعض الجهلة في تتابع الحج والإكثار منه بعد أداء الفريضة، ويبخلون بمواساة الجار وإعطاء البائس الفقير. (قال) ابن مسعود: في آخر الزمان يكثر الحجاج بالبيت يهون عليهم السفر ويبسط عليهم الرزق، ويرجعون محرومين مسلوبين يهوى بأحدهم بعيره بين القفار والرمال وجاره مأسور إلى جنبه لا يواسيه.

وقد ورد أن رجلا جاء يودع شر بن الحارث وقال: عزمت على الحج، افتأمرني بشيء؟ فقال له: كم أعددت للنفقة؟ قال: ألفي درهم. قال: فأي شيء تبتغي بحجك، نزهة أو اشتياقا إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله تعالى؟ فقال: ابتغاء مرضاة الله. قال: فإن أصبت رضاء الله وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهم، وتكون على يقين من مرضاة الله تفعل ذلك؟ قال: نعم. قال: أذهب فأعطها عشرة أنفس: مدين تقضي دينه، وفقير ترم شعثه (٢)، ومعيل تحيى عياله، ومربى يتيم تفرحه، وتغيث لهفان، وتكشف ضر محتاج، وتعين


(١) أنظر ص ٣٢٠ - ٢٣٢ ج ٣ المدخل.
(٢) ترم شعثه: أي تصلح حاله.