"ويغني عنه حديثُ علي: "أن يهودية كانتْ تشتُمُ النبيَّ ﷺ وتقعُ فيهِ فخنَقَها رَجلٌ حتى ماتَتْ، فأَبطَلَ رسُولُ الله ﷺ دمَها". أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ (٤٣٦٢) ٢/ ٥٣٣. وصححه الضياء المقدسي في المختارة (٥٤٧) ٢/ ١٦٩، والألباني الإرواء ٥/ ٩١. (٢) من رواية جعفر بن محمد. انظر: أحكام أهل الملل ٢٥٥، ونقله عنه في المستوعب ٣/ ٢٢٥. (٣) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢٥، الكافي ٤/ ٣٧٠، شرح الزركشي ٣/ ٢٣٠. (٤) قدمه فيِ الهداية ١٥٤، والمستوعب ٣/ ٢١٤. قال في المستوعب: "ولا فرقَ فيما ذكرنَا بين أنْ يكون شرَطَ عليهم اجتنابُ ذلك، أو أنهم متى فعلوه أو شيئًا منه كان ذلك نقضًا لعهدِهم، أو لم يشرط شيئًا من ذلك". وانظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦٣٤. (٥) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢٧، الشرح الكبير ١٠/ ٦٣٥، الفروع (التصحيح) ١٠/ ٣٥٥. (٦) في فصل: والأسارى في الكفار على قسمين. (٧) انظره في: ٤/ ٢٥٨. وصححه في المحرر ٢/ ١٨١، ورجحه في المبدع ٣/ ٤٣٥. (٨) هو: أبو بكر، أحمد بن محمد بن هارون، المعروف بالخلال. ( .. - ٣١١ هـ). تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٩) وإن مات ولم يكن له وارث فهو فيء. نقله عنه في الهداية ١٥٥، وشرح الزركشي ٣/ ٢٣١. (١٠) انظره في: ١/ ٢٣٤. وبهذا صاحب الإقناع في: ٢/ ١٢٠. ولذ قال صاحب الغاية في هذا الموضع: "وعبارتُهما هنا توهم" ١٠/ ٤٧٥. ويظهر منه أنه يرجح أن يكون المال لورثته؛ =