للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمَانَ عَلَى هذَا" (١). ولأنَّ في ذلكَ ضررًا على المسلمينَ، أشبهَ الامتناعَ منَ الصغَارِ. ومَن سمعَ المؤذنَ يؤذنُ فقالَ لهُ: كذَبْتَ، قال الإمامُ أحمد: "يقتلُ" (٢). (أَوْ تَعَدَّى) أي: الذميُّ (عَلَى) الـ (ـــــــمُسْلِمِ بِقَتْلٍ، أَوْ فَتَنَهُ عَنْ دِيْنِهِ) (٣)؛ لأنه ضررٌ يعمُّ المسلمينَ، أشبهَ ما لو قاتلَهم (انْتَقَضَ عَهْدُهُ) أي: عهدُ مَن حصلَ منه ما ذُكرَ (٤). (وَيُخَيَّرُ الإمَامُ فِيْهِ) أي: في منتقضِ العهدِ (كـ) ــــــما يُخيرُ في (الْأَسِيْرِ) الحربيِّ بينَ قتلٍ، أو رِقِّ، أو مَنٍّ، أو فداء (٥)، كما تقدم (٦)؛ لأنه بقيَ لا أمانَ له. (وَمَالُهُ فَئءٌ) في الأصحِّ. قالَه في "الإنصاف" (٧). وقالَ العلامةُ أبو بكرٍ (٨): "مالُه لورثتِه" (٩). ومشى عليهِ صاحبُ "المنتهَى" في بابِ الأمانِ (١٠). (وَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ) بنقص.


(١) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (٢٥٤) ٧٩، والخلال في كتاب أحكام أهل الملل المقتطف من جامعه (٧٢٦) ٢٥٦، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة من مسند مسدد بن مسرهد ٤/ ٢٢٩. وقال في مختصره: "رواه مسددٌ بسند فيه راوٍ لم يُسمَّ، والحارثُ بسند رجاله ثقات واللفظ له" ٥/ ٢١٤.
"ويغني عنه حديثُ علي: "أن يهودية كانتْ تشتُمُ النبيَّ وتقعُ فيهِ فخنَقَها رَجلٌ حتى ماتَتْ، فأَبطَلَ رسُولُ الله دمَها". أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب النبي (٤٣٦٢) ٢/ ٥٣٣. وصححه الضياء المقدسي في المختارة (٥٤٧) ٢/ ١٦٩، والألباني الإرواء ٥/ ٩١.
(٢) من رواية جعفر بن محمد. انظر: أحكام أهل الملل ٢٥٥، ونقله عنه في المستوعب ٣/ ٢٢٥.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢٥، الكافي ٤/ ٣٧٠، شرح الزركشي ٣/ ٢٣٠.
(٤) قدمه فيِ الهداية ١٥٤، والمستوعب ٣/ ٢١٤. قال في المستوعب: "ولا فرقَ فيما ذكرنَا بين أنْ يكون شرَطَ عليهم اجتنابُ ذلك، أو أنهم متى فعلوه أو شيئًا منه كان ذلك نقضًا لعهدِهم، أو لم يشرط شيئًا من ذلك". وانظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦٣٤.
(٥) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢٧، الشرح الكبير ١٠/ ٦٣٥، الفروع (التصحيح) ١٠/ ٣٥٥.
(٦) في فصل: والأسارى في الكفار على قسمين.
(٧) انظره في: ٤/ ٢٥٨. وصححه في المحرر ٢/ ١٨١، ورجحه في المبدع ٣/ ٤٣٥.
(٨) هو: أبو بكر، أحمد بن محمد بن هارون، المعروف بالخلال. ( .. - ٣١١ هـ). تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٩) وإن مات ولم يكن له وارث فهو فيء. نقله عنه في الهداية ١٥٥، وشرح الزركشي ٣/ ٢٣١.
(١٠) انظره في: ١/ ٢٣٤. وبهذا صاحب الإقناع في: ٢/ ١٢٠. ولذ قال صاحب الغاية في هذا الموضع: "وعبارتُهما هنا توهم" ١٠/ ٤٧٥. ويظهر منه أنه يرجح أن يكون المال لورثته؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>