للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صفقةً (١). وأركانُه ثلاثةٌ: العاقدُ، والمعقودُ عليهِ، والصيغةُ المعقودُ بها (٢). وشرعًا: "مُبادَلةُ عينٍ ماليةٍ ولَو في الذمَّةِ أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقًا غيرَ ربًا وقرضٍ بقولٍ أو معاطاةٍ" (٣).

(وَيَنْعَقِدُ) يعني: البيعَ حقيقةً (٤)، (لَا هَزْلًا) بلا قصْدٍ لحقيقتِه (٥)، ولا تلجئَةٍ وأمانةٍ، -وهما: إظهارُ البيعِ صورةً للاحتياجِ إليهِ لدفعِ ظالمِ، ولا يرادُ به باطنًا- فلا يصحُّ ذلكَ، ولولمْ يذكرَاه في العقدِ؛ لدلالةِ الحالِ عليهِ. والعقدُ باطلٌ (٦)، … (٧). ويقبلُ قولُ بائعٍ في ذلكَ مع يمينِهِ بقرينةٍ دالةٍ، وإن لمْ تكنْ قرينةٌ فلا يُقبلُ إلا ببينةٍ (٨). (بِالْقوْلِ) متعلِّقٌ بـ "ينعقدُ" (الدَّالِّ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) (٩)، كبِعْتُكَ، أو ملَّكْتُكَ، ونحوِه. ويقولُ مشترٍ: ابتعْتُ، أو قبلْتُ، ونحوَه. ويصحُّ تقدمُ قبولٍ علَى إيجابٍ (١٠) بلفظِ أمرٍ، كقولِ مشترٍ: بعْنِي هذَا


= ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. قاله في تاج العروس، مادة: (بيع)، ٢٠/ ٣٧٠.
(١) لأنه يضربُ يدَه بيدِه عند وجوب البيع. انظر: المحيط في اللغة، مادة: (صفق)، ٥/ ٢٧٢، المخصص ٣/ ٤٣٩، الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١٩٩.
(٢) انظر: المبدع ٤/ ٤، شرح الزركشي ٢/ ٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦.
(٣) فات المؤلف في تعريفه أمران: ذكر البدل. فيقال: "بمثل إحداهما" أي: العين المالية، أو المنفعة المباحة. وذكر إفادتها الملك على التأبيد. وانظر في تعريف البيع بهذه الإضافة: الإنصاف ٤/ ٢٥٩، معونة أولي النهى ٤/ ٦، الإقناع ٢/ ١٥١.
(٤) يعني: برضًا واختيار. وستأتي الإشارة إلى ذلك في شروط البيع.
(٥) أي: من غير رغبة كل واحد من المتبايعين فيه. انظر: القواعد في الفقه ١٢١، التوضيح ٢/ ٥٨٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٣.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٣، المبدع ٤/ ٧، معونة أولي النهى ٤/ ٨.
هذا بيع التلجئة. وأما بيع الأمانة، فهو: أن يتفق البائع والمشتري على أن البائع متى جاء المشتري بالثمن أعاد عليه السلعة. فهو عقد باطل لأن مقصودهما: إنما هو الربا، بإعطاء دراهم بدراهم إلى أجل، وتكون منفعة الدار ربح. انظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٦، غاية المنتهى ٢/ ٣.
(٧) في الأصل كلمة غير واضحة.
(٨) انظر: كشاف القناع ٣/ ١٥٠، مطالب أولي النهى ٣/ ٤، حاشية الروض المربع ٤/ ٣٣٢.
(٩) بكونه مشتملًا على الإيجاب والقبول. انظر: المستوعب ٢/ ٣٦، الكافي ٢/ ٣، الإقناع ٢/ ١٥١، التوضيح ٢/ ٥٨٥.
(١٠) الإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>