(١) لأنه يضربُ يدَه بيدِه عند وجوب البيع. انظر: المحيط في اللغة، مادة: (صفق)، ٥/ ٢٧٢، المخصص ٣/ ٤٣٩، الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١٩٩. (٢) انظر: المبدع ٤/ ٤، شرح الزركشي ٢/ ٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦. (٣) فات المؤلف في تعريفه أمران: ذكر البدل. فيقال: "بمثل إحداهما" أي: العين المالية، أو المنفعة المباحة. وذكر إفادتها الملك على التأبيد. وانظر في تعريف البيع بهذه الإضافة: الإنصاف ٤/ ٢٥٩، معونة أولي النهى ٤/ ٦، الإقناع ٢/ ١٥١. (٤) يعني: برضًا واختيار. وستأتي الإشارة إلى ذلك في شروط البيع. (٥) أي: من غير رغبة كل واحد من المتبايعين فيه. انظر: القواعد في الفقه ١٢١، التوضيح ٢/ ٥٨٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٣. (٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٣، المبدع ٤/ ٧، معونة أولي النهى ٤/ ٨. هذا بيع التلجئة. وأما بيع الأمانة، فهو: أن يتفق البائع والمشتري على أن البائع متى جاء المشتري بالثمن أعاد عليه السلعة. فهو عقد باطل لأن مقصودهما: إنما هو الربا، بإعطاء دراهم بدراهم إلى أجل، وتكون منفعة الدار ربح. انظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٦، غاية المنتهى ٢/ ٣. (٧) في الأصل كلمة غير واضحة. (٨) انظر: كشاف القناع ٣/ ١٥٠، مطالب أولي النهى ٣/ ٤، حاشية الروض المربع ٤/ ٣٣٢. (٩) بكونه مشتملًا على الإيجاب والقبول. انظر: المستوعب ٢/ ٣٦، الكافي ٢/ ٣، الإقناع ٢/ ١٥١، التوضيح ٢/ ٥٨٥. (١٠) الإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٤٦.