للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ رضيَ عمرُ وإلَّا فلَه كذا وكذَا (١). قالَ الأثرمُ: قلتُ لأحمد: تذْهبُ إليهِ؟ قال: "أيَّ شيءٍ أقولُ؟ هذا عمرُ". وضعَّفَ حديثَ ابنِ ماجه (٢) الذي نهَى النبيُّ عن بيعِ العربونِ (٣)، فإنْ دفعَ العربونَ قبلَ العقدِ وقالَ: لا تعقِدْ مع غيرِي، وإنْ لم آخذْ فهوَ لكَ، فإنْ أخذَ المبيعَ بعدَه بعقدٍ فيحتسبُه من الثمنِ، وإلا رجعَ به. وليسَ هو للبائعِ (٤)؛ لأنه بغيرِ عوضٍ فلا يصحُّ أن يجعلَه عوضًا عن إنظارِه وتأخيرِه لأجلِه، لأنه لا تجوزُ المعاوضةُ عنه. ومن قالَ لقنِّه: إن بعتُكَ فأنتَ حرٌّ، وباعَه، عتقَ عليهِ، ولم ينتقلْ ملكٌ فيهِ لمشترٍ (٥). وإن قالَ المشتري: إن اشتريتُه منكَ فهوَ حرٌّ و. . (٦) بعدَ قولِ البائعِ: إن بعتُه فهوَ حرٌّ عتقَ على البائعِ فقط، ولم يعتقْ على المشتري (٧)؛ لتقدمِ عتقِه على البائعِ، وعدمِ انتقالِ الملكِ، كما تقدمَ. وإن قالَ شخصٌ - من غيرِ تقدمِ قولِ بائعٍ -: إن اشتريتُه فهوَ حرٌّ، فإن اشترَاهُ عتقَ عليهِ (٨).

ومنْ شرطَ على مشترٍ البراءةَ من كلِّ عيبٍ -بأن قالَ: هذا فيهِ عيوبٌ، ولم يعيِّنْها-، أو شرطَ البائعُ البراءةَ من عيبِ كذَا إنَّ كانَ بهِ، لم يبرأ البائعُ بذلكَ (٩)،


(١) أخرجه عبد الرزاق وفيه: "أنَّه اشتَراهُ بأربعَةِ آلافِ دينارٍ، وأنَّ عمرَ إنْ لم يرضَ فلصَفوانَ أربعُمائَةِ درهَمٍ". (٩٢١٣) ٥/ ١٤٧، وابن أبي شيبة (٢٣٢٠١) ٥/ ٧، وعلقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه في كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم ٢/ ٨٥٣، وأخرجه البيهقي في سننه (١١٥١١) ٦/ ٣٤.
(٢) أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في كتاب التجارات، باب بيع العربان (٢١٩٢) ٢/ ٧٣٨. وأخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في العربان (٣٥٠٢) ٢/ ٣٠٥، وأحمد في المسند (٦٧٢٣) ١١/ ٣٣٢. وهو من حديث مالك بن أنس يرويه عن رجل ثقة عن عمرو بن شعيب. أخرجه في الموطأ (١٢٧١) ٢/ ٦٠٩. ومئل هذا لا يحتج به. كما قاله ابن الملقن في البدر ٦/ ٥٢٥، ولذا ضعفه البيهقي في سننه ٥/ ٣٤٣، والبوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٠.
(٣) رواية الأثرم نقلها الموفق في المغني ٦/ ٣٣١، وابن القيم في بدائع الفوائد ٤/ ٨٨٧.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٣٣٢، الإقناع ٢/ ١٩٤، معونة أولي النهى ٤/ ٩٣.
(٥) انظر: الإنصاف ٤/ ٣٥٥، التوضيح ٢/ ٦٠٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٣.
(٦) في الأصل خفي باقي الكلمة لرطوبة في المكان. والأغلب أنها: (واشتراه).
(٧) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٥، غاية المنتهى ٢/ ٢٦، كشاف القناع ٣/ ١٩٥.
(٨) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٩٥، مطالب أولي النهى ٣/ ٨٠.
(٩) قدمه في الهداية ١٦٦، والرعاية الصغرى ١/ ٣١٥، والفروع ٦/ ١٩٣، وجزم به في الوجيز ١٧٧، والإنصاف ٤/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>