(٢) انظر: الفروع ٦/ ٢١٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٦، غاية المنتهى ٢/ ٣٠. قال في الغاية: "ويتجه، إلا في جنون مطبق" أي: فيثبت الخيار لوليه حينئذ؛ لليأس من إفاقته. وسيأتي في كلام المنصف إشارة لهذا في الكلام عن الأخرس. (٣) انظر: الإنصاف ٤/ ٣٧١، معونة أولي النهى ٤/ ١١٠. (٤) انظره في: ٣/ ٢٠١. (٥) انظر: الإقناع ٢/ ١٩٩، غاية المنتهى ٢/ ٣٠. (٦) انظره في: المغني في ٦/ ١٤، وفي: الشرح في ٤/ ٦٤. وظاهر السياق أنه في الأخرسِ إذا جُن أو أغمي عليه، كما صرح به في شرح الإقناع ٣/ ٢٠١. وظاهر كلام الموفق والشارح أنه في المجنون مطلقًا أخرسًا كان أو غيره، كما يدل عليه كلامه في الحجر، وسيأتي بعد قليل. ويدل عليه كلامه في الكافي ٢/ ٥٢. (٧) أي قول مرجوح، وهو: أن من فك حجرُه لتكليفِه ورشدِه، ثم جُنَّ، أو اختلَّ عقلُه. أو سفه، فإنه ينظر في ماله وليُّه الأول كما لو مبلغ سفيهًا أو مجنونًا. وهو قول في المذهب صححه في الإنصاف ٥/ ٣٣٣، وهو ظاهر إطلاق الموفق في المغني ٦/ ٦١٢. والمذهب خلاف ذلك كما سيذكر المصنف. (٨) انظر في هذه المسألة: الإقناع ٢/ ٤١١، والمنتهى ١/ ٣١٣، الروض المربع ١/ ٢٣١. (٩) انظره في: حواشي الإقناع ١/ ٥٢١.