للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكيلًا بالمدينةِ في زمنِه انصرفَ التحريمُ بتفاضلِ الكيلِ إليه، فلا يجوزُ أنْ يتغيرَ بعدَ ذلكَ. وكذا الموزونُ. ومَا لا عرفَ لهُ بهمَا اعتبرَ عرفُه في موضعِه (١). فإنِ اختلفتِ البلادُ اعتبرَ الغالبةُ منهَا (٢). فإنْ لم يكنْ، رُدَّ إلى أقربِ الأشياءِ شبهًا بالحجازِ (٣). فإنْ تعذَّرَ، رُفِعَ إلى عرفِ بلدِه (٤). ولا يجرِي الربَا بينَ سيدٍ ورقيقِه، ولو كانَ الرقيقُ مدبَّرًا، أو أمَّ ولدٍ؛ لأنَّ المالَ كلَّهُ للسيد، وكذا مكاتبٌ في مالِ الكتابةِ فقطْ (٥).

وتجوزُ المعاملةُ بنقدٍ مغشوشٍ، من جنسِه، لمن يعرفُه، وبغيرِ جنسِهِ (٦). ويجوزُ ضربُ النقدِ المغشوشِ (٧). نقلَ صالحٌ عنِ الإمامِ في دراهمَ يقالُ لها "المسيَّبَةُ" (٨) عامتُها نحاسٌ، فقالَ: "إذَا كَانَ شَيئًا اصطَلَحُوا علَيهِ - كَالفُلُوسِ اصطَلحُوا عَليهَا - فأرجُو أن لا يكُونَ بها بأسٌ" (٩)، ولأنه لَا تغريرَ فيهِ. لكنْ يكرهُ ضربُ النقدِ المغشوشِ (١٠)؛ لأنهُ قدْ يتعاملُ به منْ لا يعرفُه.

تتمةٌ: الصرفُ: بيعُ نقدٍ بنقدٍ من جنسِه أو غيرِه (١١). مأخوذٌ من الصَّرِيف،


= فائدة: روي الحديث عن ابن عباس بلفظ: "وَزْنُ المَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ". أخرجه البزار (٤٨٥٤) ٢/ ١٧٢، وهو خطأ، والصحيح حديث أبن عمر وأن الوزن لمكة والمكيال للمدينة. نبه عليه الدارقطني في العلل ١٣/ ١٢٦، وابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٥٦.
(١) انظر: الوجيز ١٨٦، الفروع ٦/ ٢٩٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٧١.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٧٣، التنقيح المشبع ١٣٥، الإقناع ٢/ ٢٥٥.
(٣) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٩، التوضيح ٢/ ٦٣٤، الروض المربع ٢/ ١١٦.
(٤) انظر: الإنصاف ٥/ ٤٠، الإقناع ٢/ ٢٥٥.
(٥) انظر: المستوعب ٢/ ٩٠، المبدع ٤/ ١٥٧، غاية المنتهى ٢/ ٦٤.
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٣١٤، الإقناع ٢/ ٢٧٤، معونة أولي النهى ٤/ ٢٣٠.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٧٦، كشاف القناع ٣/ ٢٧١.
(٨) كذا في الأصل بياء واحدة. وفي كشاف القناع: (المسيَّبِيَّة) بياءين وهي: دراهم من ضرب الإسلام، عامتها ذهبٌ إلا شيئًا فيها فضة. انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٧١. وفي المستوعب اسمها: "الستوقية". ٢/ ٧٦.
(٩) لم أجدها في المطبوع من مسائل صالح. وقد نقلها عنه أبو داود في مسائله. ١٩٥. ونقلها في المغني ٦/ ١١٠.
(١٠) انظر: المبدع ٢/ ٣٦٦، الإقناع ٢/ ٢٦٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٢٨.
(١١) انظر: المستوعب ٢/ ٩٥، التوضيح ٢/ ٦٣٥، غاية المنتهى ٢/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>