للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواعِ السلَم، مما لا يتعذرُ وصفُه. وما يتعذرُ وصفُه فلا يجبُ استقصاؤُه (١)؛ لأنَّ استقصاءَ جميعِ الصفاتِ ليستْ بمطلوبةٍ، لتعذرهِ فيها. ولا مَا لا يختلفُ به الثمنُ (٢)؛ لعدمِ الاحتياجِ إليهِ. ولا يصحُّ أن يشترطَ الأردَى، أو الأجودَ (٣)؛ لعدمِ انحصارِه؛ لإمكانِ وجودِ أردى أو أجودَ منهُ. ويصحُّ شرطُ جيدٍ ورديءٍ، ويجزئُ ما صدَقَ عليهِ أنه جيدٌ أو رديءٌ، فينزلُ الوصفُ على أقلِّ درجةٍ (٤).

(وَيَجُوزُ) للمسلَمِ لهُ (أَنْ يَاْخُذَ دُونَ مَا وُصِفَ لَهُ) (٥)؛ لأنَّ الحقَّ لهُ، وقد رضيَ بدونه. (وَ) لهُ أن يأخذَ (مِنْ غَيرِ نَوْعِهِ)، كمعزٍ عنْ ضأنٍ، وجواميسَ عن بقرٍ، (مِنْ جِنْسِهِ) (٦)؛ لأنهَا كالشيءِ الواحدِ؛ لتحريمِ التفاضلِ بينهُما. وإن دفعَ أجودَ مما أسلمَ فيه من نوعِه يلزمُ أخذُه (٧)؛ لأنهُ زادَه نفعًا. وعُلمَ منه: أنهُ لا يلزمُه أخذُه من غير نوعِه، ولو أجودَ منهُ (٨)، كضأنٍ عن معزٍ. وإن كانَ من غيرِ جنسِه - كلحمِ بقرٍ عن ضأنٍ - لم يجُزْ، ولو رضِيَا عليهِ (٩)؛ لحديثِ: "مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيرِهِ" رواهُ أبو داودَ (١٠)، ولأنهُ بَيعٌ، بخلافِ غيرِ نوعِه من


= الثمن بذلك، لكن لفظه يوهم دخول الدجاج فيه، وليس كذلك، بل الصحيح: أنه يستثنى من ذلك: الدجاج، فيشترط ذلك فيه؛ لأنه يختلف بذلك. انظر: المغني ٦/ ٣٩٥، الإقناع ٢/ ٢٨٠، معونة أولي النهى ٤/ ٢٧٧، غاية المنتهى ٢/ ٧١.
(١) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣١٨، المبدع ٤/ ١٨١، كشاف القناع ٣/ ٢٩٤.
(٢) انظر: المقنع ١٧٢، التوضيح ٢/ ٦٤٧، الإقناع ٢/ ٢٩٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٠.
(٣) انظر: الوجيز ١٩١، التنقيح المشبع ١٣٨، معونة أولي النهى ٤/ ٢٧٧.
(٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٨، المبدع ٤/ ١٨٦، كشاف القناع ٣/ ٢٩٢.
(٥) انظر: المغني ٦/ ٤٢١، الوجيز ١٩١، الإنصاف ٥/ ٩٤.
(٦) انظر: المقنع ١٧٢، الفروع ٦/ ٣٢٣، الروض المربع ٢/ ١٤١.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٢٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٨، الوجيز ١٩١، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٠.
(٨) لأن النوع صفة، وقد فات، فلم يلزمه القبول كما لو فات غيره من الصفات. انظر: المغني ٦/ ٤٢١، الإنصاف ٥/ ٩٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩١.
(٩) انظر: الكافي ٢/ ١١٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٨، معونة أولي النهى ٤/ ٢٧٨.
(١٠) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري . أخرجه في كتاب الإجارة، باب السلف لا يحول (٣٤٦٨) ٢/ ٢٩٨.
وأخرجه أيضًا: ابن ماجه في كتاب التجارات، باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٢٢٨٣) ٢/ ٧٦٦، قال ابن حجر في التلخيص: "وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف.=

<<  <  ج: ص:  >  >>