للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّفَرُّقِ مِنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ)، تفرقًا يبطِلُ خيارَ مجلسٍ (١)؛ لئلا يصيرَ بيعَ دينٍ بدينٍ. وكالقبضِ: ما كانَ بيدِ المسلَمِ إليهِ أمانةً للمسلِم، أو غصبًا، ونحوَه، فيصحُّ جعلُه رأسَ مالِ سلمٍ (٢)، لَا جعلَ ما في ذمةٍ؛ لأنه يكونُ بيعَ دينٍ بدينٍ، فلا يصحُّ (٣).

(وَلَا يُشْتَرَطُ) في السلمِ (ذِكْرُ مَكَانِ الوَفَاءِ) (٤)؛ لأنهُ لم يَرِدْ في الحديث، وهو كباقِي البيوعِ؛ (لِأَنَّهُ يَجِبُ) الوفاءُ (مَكَانَ الْعَقْدِ) أي: عقدِ السلمِ إذا كانَ محلَّ إقامةٍ (٥) (مَا لَمْ يَـ) ـكُنِ الـ (ـعَقْدُ بِبَرِّيَّةٍ، وَنَحْوِهَا)، كسفينةٍ، أو دارِ حربٍ، أو جبلٍ غيرِ مسكونٍ؛ لأنهُ لا يمكنُ التسليمُ في ذلكَ المكانِ. (فَيُشْتَرَطُ) حينَ ذاكَ تعيينُ مكانٍ للوفاءِ (٦). فإن دفعَ السلمَ في غيرِ محلِّ ما وقعَ عليهِ العقدُ، من غيرِ أجرةِ حملٍ، وتراضيَا، جازَ (٧). ومعَ الأجرةِ لا يصحُّ، ولو تراضيَا عليهِ (٨)؛ لأنهُ اعتياضٌ عن بعضِ السلمِ.

(وَلَا يَصِحُّ أَخْذُ رَهْنٍ، أَوْ كَفِيلٍ بِمُسْلَمٍ فِيهِ) (٩)؛ لما رُويَتْ كراهتُه عن عليٍّ، وابنِ عباس، وابنِ عمرَ (١٠)،


(١) فإن تفرقا قبل القبض بطل السلم. انظر: المستوعب ٢/ ١٦١، الكافي ٢/ ١١٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٩، الفروع ٦/ ٣٢٩.
(٢) انظر: المبدع ٤/ ١٩٥، معونة أولي النهى ٤/ ٢٨٩، كشاف القناع ٣/ ٣٠٤.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٦٣، المغني ٦/ ٤١٠، التنقيح المشبع ١٣٩.
(٤) انظر: الهداية ١٨١، الكافي ٢/ ١١٦، الروض المربع ٢/ ١٤٧.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٤٠، المحرر ١/ ٣٣٤، الوجيز ١٩٣، غاية المنتهى ٢/ ٨٠.
(٦) انظر: المقنع ١٧٣، الإنصاف ٥/ ١٠٧، معونة أولي النهى ٤/ ٢٩٣.
(٧) انظر: الكافي ٢/ ١١٨، الفروع ٦/ ٣٣٠، الإقناع ٢/ ٢٩٧.
(٨) انظر: المستوعب ٢/ ١٦٥، الكافي ٢/ ١١٨، المبدع ٤/ ١٩٧.
(٩) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤١، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٣٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٢.
(١٠) أخرجه عن علي: ابنُ أبي شيبة (٢٠٠٣٤) ٤/ ٣٧٣، وعبدُ الرزاق (١٤٠٨٢) ٨/ ٩، وفيه ضعف، لجهالة عبد الله بن أبي يزيد. وأخرجه عن ابن عمر: ابنُ أبي شيبة (٢٠٠٣٥) ٤/ ٣٧٣، وعبدُ الرزاق (١٤٠٨٣) ٨/ ٩، وفيه "محمد بن قيس" اختلف فيه. وأما ابن عباس، فأخرجه عنه ابنُ أبي شيبة (٢٠٠٣٦) ٤/ ٢٧٣. وفيه ضعف؛ لأجل يزيد بن أبي زياد. وانظر فيما سبق من الحكم: التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل ٢١٢.
وأما ابن عمر فروي عنه مرفوعًا: "مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيَرَ قَضَائِهِ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>