وروي عن ابن عباس القول بالجواز، من طريق أبي حسان عند ابن أبي شيبة (٢٠٠١٥) ٤/ ٣٧٢. (١) أي: أخذ غير ما أسلم فيه مكانه. انظر: المقنع ١٧٣، الوجيز ١٩٣، الروض المربع ٢/ ١٤٨. (٢) أي: قبل قبضه. وكذا: الشركة، والتولية فيه. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٠، شرح الزركشي ٢/ ١٠٣، الإقناع ٢/ ٢٩٧. (٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٦٤، الإنصاف ٥/ ١٠٩، معونة أولي النهى ٤/ ٢٩٤. (٤) انظر: المغني ٦/ ٤١٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٠، غاية المنتهى ٢/ ٨٠. (٥) متفق عليه من حديث ابن عباس ﵄ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك (٢٠٢٨) ٢/ ٧٥١، ومسلمٌ - واللفظ له - في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٥) ٣/ ١١٥٩. (٦) تقدم تخريجه. (٧) انظر: المقنع ١٧٣، الإنصاف ٥/ ١١٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٣. (٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٤٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٠، التوضيح ٢/ ٦٥٢. (٩) انظر: المقنع ١٧٣، الوجيز ١٩٤، الإقناع ٢/ ٢٩٩. (١٠) ولغيره لا تصح. انظر: الفروع ٦/ ٣٣٢، التنقيح المشبع ١٤٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٧. (١١) انظر: المقنع ١٧٣، الإنصاف ٥/ ١١١، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٢. (١٢) هذا إن كان العوض مما لا يباع به نسيئة، أو بِيع الدين بموصوف في الذمة. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٤٢، معونة أولي النهى ٤/ ٢٩٦، كشاف القناع ٣/ ٣٠٧.