للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحةِ بيعِ الدينِ لغيرِ مَن هوَ عليهِ (١)؛ لعدمِ القدرةِ على تسليمِه، أشبهَ الرقيقَ الآبقَ. ولا يصحُّ بيعُ غيرِ مستقرٍّ، كدَينِ كتابةٍ، وأَجرةٍ قبلَ استيفاءِ نفعِها (٢).

ومنْ استحقَّ على غريمِه مثلَ ما لهُ عليه، قدْرًا، وصفةً، حالَّين، أو مؤجلَينِ أجلًا واحدًا، تساقطَا؛ لاستوائِهما، أو سقطَ الأقلُّ منَ الأكثرِ إن تفاوتَا (٣). هذَا إذا كانَ أحدُ الدَّينَينِ أو همَا غيرَ سلمِ (٤)، أو كانَ لم يتعلقْ بِهِ حقٌّ؛ كرهنٍ بِيعَ لربِّ الدينِ ليقضى به دين آخره (٥)، فإنهُ لَا يقاصصُ بذلكَ؛ لتعلقِ حقِّ الغيرِ بهِ. وكذا عينٌ لمفلسٍ تعلقَ بهِ غرماؤُه (٦) ومَن دفعَ دينًا [فنوَى بهِ وفاءَ دينِه، برئَ]، وإلَّا فمتبرعٌ (٧)؛ لعدمِ النية، وما ذكرُوه في الأصولِ - أن ردَّ الأمانةِ وقضاءَ الدينِ واجبٌ لا يقفُ على النيةِّ (٨) - أي: نيةُ التقربِ (٩). وتكفي نيةُ حاكمِ في وفائِه قهرًا، من مديونٍ لامتناعِه، أو معَ غيبتِه (١٠)؛ لقيامِه مقامَه. ومن عليهِ دينٌ لا يعلَمُ به ربُّه، وجبَ عليهِ إعلامُه بهِ (١١).

(وَإِنْ تَعَذَّرَ حُصُولُهُ) أي: حصولُ المسلَم، أو تعذرَ بعضُه بأن لم يوجدْ، (خُيِّرَ رَبُّ السَّلَم) فيهِ (بَينَ) أن يَـ (ـصْبِرَ) لحصولِه، فيطـ (ـا) لِبَ به، (وَ) بينَ أنْ يَـ (ـفْسَخَ) العقدَ؛ لعدمِه فيما تعذرَ حصولُه (١٢). (وَيَرْجِعَ بِـ) ـمَا


(١) أي: لا يصح بيع دين مطلقًا لغير من هو عليه. انظر: المبدع ٤/ ١٩٩، الإقناع ٢/ ٢٩٨، شرح منتهى الإرادت ٢/ ٩٧.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٢٨، التوضيح ٢/ ٦٥١، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٢.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ٩٨، الشرح الكبير ٨/ ٣٨، الفروع ٦/ ٣٣٨.
(٤) انظر: الإنصاف ٥/ ١١٨، الإقناع ٢/ ٣٠١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٩.
(٥) أي: باع الراهنُ الرهنَ - ليوفي به دين المرتهن -، من رجل له على الراهن دينٌ، فلا يجوز لهذا الرجل أن يُسقِط ثمن الرهن بدينِه الذي على الراهن؛ لأن ثمن الرهن يتعلق به حق للمرتهن والله أعلم. وانظر: كشاف القناع ٣/ ٣١٠، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٣٥.
(٦) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٣٠١، كشاف القناع ٣/ ٣١٠.
(٧) انظر: الإنصاف ٥/ ١١٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٣، غاية المنتهى ٢/ ٨٢.
(٨) انظر: الموافقات ٢/ ٣٢٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٤٩.
(٩) في هامش الأصل في أعلى الصفحة على اليمين كتب هذه العبارة: (المنتخب للأزجي). وختمت بصح.
(١٠) انظر: الإنصاف ٥/ ١١٩، الفروع ٦/ ٣٣٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٣.
(١١) انظر: الإقناع ٢/ ٣٠١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٣٦.
(١٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٩، الكافي ٢/ ١١٩، الإنصاف ٥/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>