للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يَصِحُّ) القرضُ (بِكُلِّ عَينٍ يَصِحُّ بَيعُهَا) مِن مكيلٍ، وجوهرٍ، وحيوانٍ، وغيرِه (١). (إِلَّا بَنِي آدَمَ) فلَا يصحُّ قرضُه (٢)؛ لأنهُ لم يُنقلْ قرضُهم، ولا هوَ من المرافقِ. ولا يصحُّ قرضُ منفعةٍ (٣). (وَيُشْتَرَطُ) في القرضِ (عِلْمُ قَدْرِهِ) بمقدارٍ معروفٍ (٤). (وَ) يشترطُ معرفةُ (وَصْفِهِ) (٥)؛ ليتمكنَ من ردِّه. (وَ) يشترطُ (كَوْنُ المُقْرِضِ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ) (٦) فلا يقرضُ وليُّ يتيم منْ مالِ اليتيم، ولا ناظرُ وقفٍ من مالِ الوقفِ. ومنْ شأنِه: أن يصادفَ ذمةً، بأنْ يكونَ في ذمةٍ معينةٍ (٧)؛ (فائدةٌ: إنْ قالَ مقرِضٌ لمقترضٍ: ملَّكْتُكَ، ولا قرينةَ على ردّ بدلِه، فهبةٌ) (٨) فلا يصحُّ قرضٌ لجهةٍ - كمسجدٍ، وقنطرةٍ، ونحوِ ذلكَ - مما لا ذمةَ لهُ (٩). قالَه ابنُ نصرِ الله في "حواشِي الفروعِ" (١٠). لكنْ يأتِي أنه يصحُّ اقتراضُ ناظرِ الوقفِ عليه، والإمامِ على بيتِ المالِ.

(وَيَتِمُّ الْعَقْدُ) أي: عقدُ القرضِ (بِالْقَبُولِ) (١١). (وَيَمْلِكُ) ما اقترضَ بقبضٍ (١٢). (وَيَلْزَمُ) العقدُ (بِالْقَبْضِ) فَلَا يَمْلِكُ المُقْرِضُ اسْتِرْجَاعَهُ) (١٣) للزومِهِ


= ورجح البيهقي وقفه لأجل تفرد أبي حريز به، وليس بالقوي ٥/ ٣٥٣. لكن الألباني أورد له متابعًا عند أحمد في مسنده من طريق عبد الرحمن بن أذنان (٣٩١١) ٧/ ٢٦، وثقه ابن حبان، فيرتقي الحديث عنده بمجموع ذلك إلى درجة الحسن. الإرواء ٥/ ٢٢٨، ووافقه الأرناؤوط في عمله على المسند - كما تقدم -.
(١) ولو لم يصحَّ السلمُ فيها. انظر: الوجيز ١٩٥، الفروع ٦/ ٣٤٦، معونة أولي النهى ٤/ ٣٠٥.
(٢) قدمه في المقنع ١٧٥. وجزم به في الوجيز ١٩٥، والإقناع ٢/ ٣٠٤.
(٣) انظر: الفروع ٦/ ٣٤٩، الإنصاف ٥/ ١٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٠.
(٤) كالوزن في الفضة، والكيل في البر، ونحو ذلك. انظر: المغني ٦/ ٤٣٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الفروع ٦/ ٣٤٧.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ١٢٢، الإنصاف ٥/ ١٢٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٤.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، التوضيح ٢/ ٦٥٣، غاية المنتهى ٢/ ٨٣.
(٧) انظر: الفروع ٦/ ٣٤٨، التنقيح المشبع ١٤١، الإقناع ٢/ ٣٠٤.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٢١، المبدع ٤/ ٢٠٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٤.
(٩) انظر: الإنصاف ٥/ ١٢٥، غاية المنتهى ٢/ ٨٣، كشاف القناع ٣/ ٣١٣.
(١٠) لم أجد من نقل المسألة عن حواشي الفروع. وفي الفروع إشارة إلى ذلك. وعبارته: "ومن شأنه أن يصادف ذمة، لا على ما يُحدث". انظره في: ٦/ ٣٤٨.
(١١) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الوجيز ١٩٥، الفروع ٦/ ٣٤٨،
(١٢) انظر: المقنع ١٧٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، معونة أولي النهى ٤/ ٣٠٦.
(١٣) فلا خيار للمقرِض فيه. وقبل القبض يكون جائزًا لا لازمًا. انظر: الكافي ٢/ ١٢٢، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٤٨، الإقناع ٢/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>