(١) ولو لم يصحَّ السلمُ فيها. انظر: الوجيز ١٩٥، الفروع ٦/ ٣٤٦، معونة أولي النهى ٤/ ٣٠٥.(٢) قدمه في المقنع ١٧٥. وجزم به في الوجيز ١٩٥، والإقناع ٢/ ٣٠٤.(٣) انظر: الفروع ٦/ ٣٤٩، الإنصاف ٥/ ١٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٠.(٤) كالوزن في الفضة، والكيل في البر، ونحو ذلك. انظر: المغني ٦/ ٤٣٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الفروع ٦/ ٣٤٧.(٥) انظر: الكافي ٢/ ١٢٢، الإنصاف ٥/ ١٢٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٤.(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، التوضيح ٢/ ٦٥٣، غاية المنتهى ٢/ ٨٣.(٧) انظر: الفروع ٦/ ٣٤٨، التنقيح المشبع ١٤١، الإقناع ٢/ ٣٠٤.(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٢١، المبدع ٤/ ٢٠٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٤.(٩) انظر: الإنصاف ٥/ ١٢٥، غاية المنتهى ٢/ ٨٣، كشاف القناع ٣/ ٣١٣.(١٠) لم أجد من نقل المسألة عن حواشي الفروع. وفي الفروع إشارة إلى ذلك. وعبارته: "ومن شأنه أن يصادف ذمة، لا على ما يُحدث". انظره في: ٦/ ٣٤٨.(١١) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الوجيز ١٩٥، الفروع ٦/ ٣٤٨،(١٢) انظر: المقنع ١٧٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، معونة أولي النهى ٤/ ٣٠٦.(١٣) فلا خيار للمقرِض فيه. وقبل القبض يكون جائزًا لا لازمًا. انظر: الكافي ٢/ ١٢٢، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٤٨، الإقناع ٢/ ٣٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute