للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِن جهتِه، إلا إِن حُجرَ على مقترِضٍ لفلَسٍ، فيَملكُ مقترضٌ الرجوعَ فيهِ إنْ وجدَه (١)؛ لحديثِ: "مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ" (٢). وللمقترضِ أن يشتريَ بالقرضِ من مقرضِه (٣). (وَيَثْبُتُ لَهُ) أي: للمقرضِ طلبُ (الْبَدَلِ حَالًا) أي: في الحالِ (٤). (فَإِنْ كَانَ) القرضُ (مُتَقَوَّمًا فَـ) ـلَهُ (قِيمَتُهُ وَقْتَ الْقَرْضِ. وَإِنْ كَانَ الْقَرْضَ مِثْلِيًّا فَـ) ـلهُ (مِثْلُهُ) (٥). وإنْ شرطَ مقرضٌ الردَّ بعينِه لمْ يصحَّ (٦). ويجبُ على مقرضٍ قبولُ قرضٍ مثليٍّ رُدَّ بعينِه (٧)، (مَا لَمْ يَكُنِ) المردودُ بعينِه (مَعِيبًا) بعيبٍ عندَ المقترض، كحنطةٍ ابتلَّتْ أو تسوسَتْ (٨)؛ لما فيهِ منَ الضررِ. بخلافِ متقوَّمٍ رُدَّ بعينِه، فلا يلزمُه قبولُه (٩)؛ لأنَّ الواجبَ لهُ قيمتُه. (وَ) ما لم يكنِ (ا) لمردُ (و) دُ بعينِه (فُلُوسًا، وَنَحْوَهَا) - كدراهمَ مكسرةٍ -، (فَيُحَرِّمُهَا) أىِ: يمنعُ الناسَ منَ المقابلةِ بها (السُّلْطَانُ، فَلَهُ) أي: فَللمقرِضِ (الْقِيمَةُ) عنِ الفلوسِ والدراهمِ المكسرةِ وقتَ القرضِ (١٠)، سواءٌ نقصَت قيمتُها قليلًا أو كثيرًا؛ لأنه كالعيب، فلا يلزمُه قبولُها. وسواءٌ كانتْ باقيةً أو استهلكَها (١١)، وتكونُ القيمةُ من غيرِ جنسِ الدراهمِ (١٢). وكذَا المغشوشةُ إذا حرمَها السلطانُ (١٣). ويجبُ على مقترضٍ ردُّ مثلِ فلوسٍ اقترضَها، غَلَتْ، أو رخصَتْ، أو كسدَت (١٤)؛ لأنها مثليةٌ. ويجبُ ردُّ مثلِ


(١) انظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٨٤، غاية المنتهى ٢/ ٨٤، كشاف القناع ٣/ ٣١٤.
(٢) سيأتي ذكر الحديث بلفظ أتم، وتخريجه عنده في كتاب الحجر إن شاء الله.
(٣) انظر: المبدع ٤/ ٢٠٦، الإقناع ٢/ ٣٠٤، الروض المربع ٢/ ١٥٣.
(٤) انظر: المقنع ١٧٥، الفروع ٦/ ٣٤٩، معونة أولي النهى ٤/ ٣٠٦.
(٥) سيذكر المصنف هذه المسألة بأتم من هذا.
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٣٥٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٤، غاية المنتهى ٢/ ٨٤.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ١٧٢، المغني ٦/ ٤٣١، الوجيز ١٩٥.
(٨) انظر: المقنع ١٧٥، التوضيح ٢/ ٦٥٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠١.
(٩) انظر: التنقيح المشبع ١٤١، معونة أولي النهى ٤/ ٣٠٧، كشاف القناع ٣/ ٣١٤.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ١٧٢، الشرح الكبير ٤/ ٣٥٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الوجيز ١٩٥.
(١١) انظر: المغني ٦/ ٤٤١، المبدع ٤/ ٢٠٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠١.
(١٢) إن جرى فيهما ربا الفضل. انظر: الفروع ٦/ ٣٥٠، الإنصاف ٥/ ١٢٧، غاية المنتهى ٢/ ٨٤.
(١٣) انظر: المبدع ٤/ ٢٠٧، كشاف القناع ٣/ ٣١٥، الروض المربع ٢/ ١٥٤.
(١٤) أي: في حال لم يحرِّمها السلطان. انظر: المغني ٦/ ٤٤١، الوجيز ١٩٥، التوضيح ٢/ ٦٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>