للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معَ تأجيلِه (١)؛ لأنهُ وعدٌ لا يلزمُ الوفاءُ بهِ. وكذَا كلُّ دينٍ حالٍ أو مؤجلٍ حلَّ فلا يصحُّ تأجيلُه (٢). (وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْع (٣) فَحَرَامٌ) (٤). (كَأَنْ) شرطَ المقرضُ على المقترضِ أنْ (يُسْكِنَهُ دَارَهُ، أَوْ يُعِيرَهُ دَابَّتَهُ، أَوْ يَقْضِيَهُ خَيرًا مِنْهُ). وعدمُ جوازه، لأنَّ القرضَ عقدُ إرفاقٍ وقربةٍ، فإذَا شرطَ فيهِ الزيادةَ أخرجَه عن موضوعِه. ولا فرقَ بينَ الزيادةِ في القدرِ والصفةِ (٥)، مثل أن يقرضَه مكسرةً فيقضيَه صحاحًا، ونحوِ ذلكَ، كأنْ يبيعَه شيئًا فيرخصَهُ له، أو يعملَ له عملًا، أو أنْ ينتفعَ بالرهن، أو أنْ يسكنَه عقارًا بزيادةٍ، أو أنْ يبيعَه شيئًا أكثرَ من قيمتِه، أو أنْ يستعملَه في صنعةٍ ويعطيهُ أنقصَ من أجرةِ مثلِه، ونحوِه من كلِّ ما فيهِ جرُّ منفعةٍ (٦). وكذَا إنْ شرطَ أن يقضيَه في بلدٍ أخرَى، وفي "المغني" و"الشرحِ": إنْ لم يكنْ لحملِه مؤنةٌ جازَ، وإلا حرمَ (٧).

(وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ) كلَّه (بلَا شَرْطٍ، أَوْ قَضَى) المقترضُ (خَيرًا مِنْهُ بِلَا مُوَاطَأَةٍ) بينهُما في ذلك (جَازَ) (٨)، أو عُلمَتْ زيادتُه لشهرةِ سخائِه وكرمِه، جازَ


= قال الذهبي عنه في السير ١٦/ ١٤٥: "ومنْ نظرَ في كتابهِ "الشافعي" عرَفَ محلَّهُ من العلم، لولَا ما بشَّعه بِغَضِّ بعضِ الأئمةِ". انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٢٤، ٨٠٨، ١٠٢٦.
(١) فلا يلزمْهُ الوفاء بشرط الأجل. وانظر: المستوعب ٢/ ١٧٣، الكافي ٢/ ١٢٢، الشرح الكبير ٤/ ٣٥٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٥.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٤٣١، الإنصاف ٥/ ١٣١، الإقناع ٢/ ٣٠٦.
(٣) كذا في الأصل. والصواب: (نفعًا) بالنصب على المفعولية.
(٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٣، الوجيز ١٩٥، التوضيح ٢/ ٦٥٥.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٦٠، المبدع ٤/ ٢٠٩، كشاف القناع ٣/ ٣١٧.
(٦) انظر في هذه الأمثلة: الشرح الكبير ٤/ ٣٦٠، الفروع ٦/ ٣٥٢، الروض المربع ٢/ ١٥٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٤٤.
(٧) انظره في: المغني ٦/ ٤٣٦، وفي الشرح ٤/ ٣٦٠. لكنه في الشرح لم يجزم به، إنما حكى الخلافَ، واختيارَ شيخِه. وفي المذهب قول بالجواز مطلقًا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه في النظم والفائق. قال المرداوي: "وفيه قوة". انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٩٤، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٥٦. وعنه: الكراهة إن كان لبيعٍ، وعنه: لا بأس به على وجه المعروف. ذكرهما في الإنصاف ٥/ ١٣١.
والمذهب: ما قدمه المصنف وهو: حرمة هذا الشرط، ولو لم يكن لحمله مؤنة. صححه في تصحيح الفروع. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٥٥، والإنصاف ٥/ ١٣١. وهو ظاهر كلام الإقناع ٢/ ٣٠٦، والمنتهى ١/ ٢٨٥. لكنه - أي: ابن النجار - في شرح المنتهى قيده بما لو كان لحمله مؤنة. ٤/ ٣١٢، وتابعه البهوتي في شرحه عليه ٢/ ١٠٢.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٢٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٣، الوجيز ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>