(١) فلا يلزمْهُ الوفاء بشرط الأجل. وانظر: المستوعب ٢/ ١٧٣، الكافي ٢/ ١٢٢، الشرح الكبير ٤/ ٣٥٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٥. (٢) انظر: المغني ٦/ ٤٣١، الإنصاف ٥/ ١٣١، الإقناع ٢/ ٣٠٦. (٣) كذا في الأصل. والصواب: (نفعًا) بالنصب على المفعولية. (٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٣، الوجيز ١٩٥، التوضيح ٢/ ٦٥٥. (٥) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٦٠، المبدع ٤/ ٢٠٩، كشاف القناع ٣/ ٣١٧. (٦) انظر في هذه الأمثلة: الشرح الكبير ٤/ ٣٦٠، الفروع ٦/ ٣٥٢، الروض المربع ٢/ ١٥٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٤٤. (٧) انظره في: المغني ٦/ ٤٣٦، وفي الشرح ٤/ ٣٦٠. لكنه في الشرح لم يجزم به، إنما حكى الخلافَ، واختيارَ شيخِه. وفي المذهب قول بالجواز مطلقًا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه في النظم والفائق. قال المرداوي: "وفيه قوة". انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٩٤، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٥٦. وعنه: الكراهة إن كان لبيعٍ، وعنه: لا بأس به على وجه المعروف. ذكرهما في الإنصاف ٥/ ١٣١. والمذهب: ما قدمه المصنف وهو: حرمة هذا الشرط، ولو لم يكن لحمله مؤنة. صححه في تصحيح الفروع. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٥٥، والإنصاف ٥/ ١٣١. وهو ظاهر كلام الإقناع ٢/ ٣٠٦، والمنتهى ١/ ٢٨٥. لكنه - أي: ابن النجار - في شرح المنتهى قيده بما لو كان لحمله مؤنة. ٤/ ٣١٢، وتابعه البهوتي في شرحه عليه ٢/ ١٠٢. (٨) انظر: الكافي ٢/ ١٢٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٣، الوجيز ١٩٥.