(٢) الرواية المتفق عليها هي من حديث أبي هريرة ﵁. وفيها: فقالَ الرجلُ: أوفَيتَنِي أوفَاكَ الله. فقالَ رسُولُ الله ﷺ: "أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً". أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون. باب هل يعطى أكبر من سنه (٢٣٩٢) ٢/ ٨٤٣، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (١٦٠١) ٢/ ١٢٢٥. وحديث أبي رافع عند مسلم، وقد تقدم تخريجه. في أول باب السلم. (٣) أي: مجانًا. لكن إن نوى احتسابه من دينه أو مكافأته جاز. انظر: المستوعب ٢/ ١٧٥، الكافي ٢/ ١٢٦، الوجيز ١٩٥، الإنصاف ٥/ ١٣٣. (٤) انظر: المقنع ١٧٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٣، التوضيح ٢/ ٦٥٥. (٥) أخرجه في كتاب الصدقات، باب القرض (٢٤٣٢) ٢/ ٨١٣. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٥٨٥) ٥/ ٣٠، والبيهقي في سننه (١١٢٥٣) ٥/ ٣٥٠، وضعفه البوصيري في الزوائد ٢/ ٤٤، وابن عبد الهادي في تنقيحه ٤/ ١٠٧، لأجل "عتبة بن حميد" ضعفه أحمد، وقد تفرد برواية الحديث - كما ذكر الطبراني -، وفيه أيضًا "إسماعيل بن عياش" متكلم فيه. وضعفه الألباني في السلسلة ٣/ ٣٠٣، وزاد في علله: الاضطراب في سنده بين ابن ماجه وسعيد بن منصور، وجهالة ابن أبي يحيى، وروايته موقوفًا. اهـ. ورواية الوقف أشار إليها البيهقي في سننه ٥/ ٣٥٠. وأخرجها في شعب الإيمان (٥٥٣٢) ٤/ ٣٩٧. (٦) انظر: الفروع ٦/ ٣٥٣، الإنصاف ٥/ ١٣٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٣. (٧) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٦٣، التنقيح المشبع ١٤١، الإقناع ٢/ ٣٠٧. (٨) انظر: الإنصاف ٥/ ١٣٣، غاية المنتهى ٢/ ٨٦، كشاف القناع ٣/ ٣١٨. (٩) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الفروع ٦/ ٣٥٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٥.