للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كانَ لحملِه مؤنةٌ أو البلدُ والطريقُ غيرُ آمنٍ، لم يلزمْهُ قبولُه (١). وإن طالبَ ربُّ قرضٍ أو غصبٍ ببدلِه ببلدٍ آخرَ، لزمَه دفعُ المثل، إذا كانَ لا مؤنةَ لحملِه (٢). فإن كانَ لحملِه مؤنةٌ، وقيمتُه في بلدِ القرضِ أو الغصبِ أنقصَ منْ قيمةِ بلدِ الطلب، فلا يلزمُ المقترضَ أو الغاصبَ إلا قيمتُه في بلدِ القرضِ أو الغصبِ فقطْ، وليسَ لهُ الطلبُ بالمثلِ (٣).

* * *


(١) انظر: المستوعب ٢/ ١٧٧، المغني ٦/ ٤٤٢، كشاف القناع ٣/ ٣٢٠.
(٢) وبعض الأصحاب يمثل لذلك بالأثمان، وهو محمول على الغالب؛ لأن الأثمان لا مؤنة لحملها في الغالب. انظر: المقنع ١٧٥، الوجيز ١٩٥، الإنصاف ٥/ ١٣٤، الإقناع ٢/ ٣٠٨.
(٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الفروع ٦/ ٣٥٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣١٤. أما إن كانت قيمته في بلد الطلب مثلها في بلد القرض فيلزمه في المثلي أن يشتريَه له، وفي المتقوَّم قيمتُه في بلد الطلب. انظر: الإنصاف ٥/ ١٣٥، كشاف القناع ٣/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>