للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لمصلحتِه (١). ولهُ الرجوعُ فيما أصرفَه على ذلكَ إن نوى الرجوعَ، وإلا فمتبرعٌ (٢).

(وَإِذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّينِ) المؤجل، (وَكَانَ (٣) قَدْ شَرَطَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِهِ بِحَقِّهِ عِنْدَ الْحُلُولِ) أي: حلولِ الأجل، إن كانَ مؤجلًا، (وَإِلَّا فَـ) ـيكونُ (الرَّهْنُ لَهُ) أي: للمرتهنِ (٤)، (لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ) (٥)؛ لفسادِه، (بَلْ يَلْزَمُ) المدينَ (الْوَفَاءُ) أي: وفاءُ دينِه، (أَوْ) أنَّ الراهنَ (يَأْذَنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي بَيع الرَّهْن، أَوْ) أنَّ الراهنَ (يَبِيعُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ لِيُوَفِّيهِ) منهُ (حَقَّهُ) (٦). (فَإنْ أَبَى) الراهنُ وفاءَ الدين، أو الإذنَ للمرتهنِ في بيعِه، أو أبى أن يبيعَه هوَ بنفسِه، (حَبَسَـ) ـهُ الحاكمُ، (أَوْ عَزَّرَ) هُ على ذلكَ (٧). (فَإِذَا أَصَرَّ) بعدَ الحبسِ والتعزيرِ (بَاعَهُ الحَاكِمُ) قهرًا عليه، ووفَّى ربَّ الدينِ (٨) حقَّهُ من ثمنِهِ (٩). وحكمُ الغائبِ حكمُ الممتنعِ منَ الوفاءِ؛ فيبيعُ الحاكمُ عليهِ الرهنَ، ويوفي منهُ (١٠)؛ لأنَّ لهُ النظرَ في حالِ الغائبِ. كما قطعَ بهِ في "التنقيحِ" (١١).

فائدةٌ: لو قالَ مشترٍ: رهنتُكَ عبديَ الذي بيدِكَ بألفٍ، فقالَ: بلْ بعتنِيهِ بها، أو


(١) لأن مداواة الرهن لا تلزم الراهن، فلا يرجع المرتهن بها على الراهن. انظر: المغني ٦/ ٥٢١، الفروع ٦/ ٣٧٤، الإقناع ٢/ ٣٢١.
(٢) ستأتي مسألة إنفاق المرتهن على الرهن بتفصيل أتمَّ من هذا.
(٣) في المطبوع: زيادة: "الرَّاهِنُ".
(٤) وهو معنى قوله : "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ عَلَى صَاحِبهِ". قال في القاموس: "غَلِقَ الرهنُ، أي: استحقه المرتهن، إذا لم يفتكه في الوقت المشروط"، مادة: (غلق) ١١٨٢. والمعنى: لا يُمنع الراهن من فك رهنه. والنهي يتضمن النهي عن العقد على هذا الشرط، والنهي عن لزوم هذا الشرط بعد انعقاده. وقد كان هذا من فعل الجاهلية. انظر: المغني ٦/ ٥٠٧، شرح الزرقاني ٤/ ٢٨.
(٥) ولا يبطل به الرهن. انظر: الهداية ١٨٦، الوجيز ١٩٨، الكافي ٢/ ١٦١، الإقناع ٢/ ٣٣٢.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٧، الشرح الكبير ٤/ ٤١٣، المبدع ٤/ ٢٢٩، الروض المربع ٢/ ١٧٠.
(٧) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٨، الفروع ٦/ ٣٨٠، التوضيح ٢/ ٦٦٢.
(٨) في الأصل: تكررت كلمة (الدَّين) مرتين.
(٩) فإن فضل من الدين شيء ففي ذمة الراهن، وإن فضل من الرهن شيء فلمالكه. انظر: المقنع ١٧٧، الوجيز ١٩٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣٤٩.
(١٠) انظر: المبدع ٤/ ٢٣٠، الإقناع ٢/ ٣٢٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٤.
(١١) لم أجد فيه مسألة الغائب. أما مسألة بيع الحاكم إذا امتنع الراهن فانظرها في: ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>