(٢) ستأتي مسألة إنفاق المرتهن على الرهن بتفصيل أتمَّ من هذا. (٣) في المطبوع: زيادة: "الرَّاهِنُ". (٤) وهو معنى قوله ﷺ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ عَلَى صَاحِبهِ". قال في القاموس: "غَلِقَ الرهنُ، أي: استحقه المرتهن، إذا لم يفتكه في الوقت المشروط"، مادة: (غلق) ١١٨٢. والمعنى: لا يُمنع الراهن من فك رهنه. والنهي يتضمن النهي عن العقد على هذا الشرط، والنهي عن لزوم هذا الشرط بعد انعقاده. وقد كان هذا من فعل الجاهلية. انظر: المغني ٦/ ٥٠٧، شرح الزرقاني ٤/ ٢٨. (٥) ولا يبطل به الرهن. انظر: الهداية ١٨٦، الوجيز ١٩٨، الكافي ٢/ ١٦١، الإقناع ٢/ ٣٣٢. (٦) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٧، الشرح الكبير ٤/ ٤١٣، المبدع ٤/ ٢٢٩، الروض المربع ٢/ ١٧٠. (٧) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٨، الفروع ٦/ ٣٨٠، التوضيح ٢/ ٦٦٢. (٨) في الأصل: تكررت كلمة (الدَّين) مرتين. (٩) فإن فضل من الدين شيء ففي ذمة الراهن، وإن فضل من الرهن شيء فلمالكه. انظر: المقنع ١٧٧، الوجيز ١٩٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣٤٩. (١٠) انظر: المبدع ٤/ ٢٣٠، الإقناع ٢/ ٣٢٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٤. (١١) لم أجد فيه مسألة الغائب. أما مسألة بيع الحاكم إذا امتنع الراهن فانظرها في: ١٤٣.