(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٣٧، الشرح الكبير ٥/ ٦، المبدع ٤/ ٢٨٢.(٣) وكذا الصلح عن عين بأكثر منها من جنسها. انظر: الكافي ٢/ ٢٠٦، الوجيز ٢٠٣، الفروع ٦/ ٤٢٦.ويصح بغير الجنس مطلقًا. انظر: المستوعب ٢/ ٢٣٨، المقنع ١٨٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٩، التنقيح المشبع ١٤٧.(٤) لا بلفظ الصلح، كما تقدم. انظر: الإقناع ٢/ ٣٦٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٢، غاية المنتهى ٢/ ١١٩.(٥) الإرْدَبُّ: مكيال ضخم معروف بمصر، وهو من أقدم المكاييل، يساوي أربعةً وعشرين صاعًا. وقد استحدث بعده عدة أرادب مختلفة المعايير. والإردب القديم يساوي في العصر الحديث: ٤٨.٨٧٧ كغ، انظر مادة: (ردب)، تاج العروس ٢/ ٤٩٣، المعجم الوسيط ١/ ١٣، المقادير الشرعية ١٧٦، ١٨٤.(٦) انظر: المقنع ١٨٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٩، الفروع ٦/ ٤٣٦، الإنصاف ٥/ ٢٤٠.(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٢٤٥، الوجيز ٢٠٤، الإقناع ٢/ ٣٦٩.والمصالحة على منفعة حكمُها حكم الإجارة، تبطل بتلف العين كسائر الإجارات. انظر: المقنع ١٨٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦١، معونة أولي النهي ٤/ ٤٤٣.(٨) انظر: الوجيز ٢٠٤، الفروع (الحاشية) ٦/ ٤٢٦، الإنصاف ٥/ ٢٤٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute