للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الصحاح": "إتقان الأمر: إحكامه" (١).

(وسميته) من الوسم، وهو العلامة (٢) (بدليل) وهو ما يستدل به (٣) (الطالب) أي: القاصد (لنيل) أي: لإصابة (المطالب) جمع مطلب، وهو الشيء المتباعد، الذي لم ينال (٤) إلا بطلب (٥).

(والله أسأل) أي: أطلب من الله تعالى (أن ينفع به من اشتغل) أي: من تلبس بطلـ (ــــــبه، وأن يرحمني) أي: يجعلني في رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء (والمسلمين، إنه أرحم الراحمين) أي: أرحم من كل راحم.

* * *


= مقدم على مفهوم المنتهى، ومفهوم المنتهى مقدم على مفهوم الإقناع. وإذا اختلف قول صاحب المنتهى وقول صاحب الإقناع في حكم مسألة فالمرجح قول صاحب "الغاية"". ينظر: نيل المآرب لابن بسام ١/ ١٩.
وقال السفاريني في وصيته لأحد تلامذته من النجديين: "وعليك بما في الكتابين "الإقناع" و"المنتهى"، فإذا اختلفا فانظر ما يرجحه صاحب "الغاية"". ينظر: مقدمة ابن مانع لغاية المنتهى ١/ ٤.
وعند المتأخرين: إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب ما في المنتهى. ينظر: الشرح الممتع ١/ ١٦٠، إدراك المطالب ص ٣٠.
والحاصل: أن أشهر وآخر مصحح للمذهب هو المرداوي. وقد سبقه مصححون أجلهم ابن مفلح. ثم تبع المرداوي: الحجاوي في الإقناع، والفتوحي في المنتهى، ثم جمع مرعي بين كتابيهما في غاية المنتهى.
(١) الصحاح ٥/ ٢٠٨٦، مادة: (تقن).
(٢) هذا ما ذهب إليه بعض الكوفيين. وقيل: من السمو. ينظر: تاج العروس ٣٨/ ٣٠٥، مادة: (سمو).
(٣) ينظر: لسان العرب ١١/ ٢٤٨، مختار الصحاح ص ٨٨، مادة: (دلل).
(٤) كذا في الأصل. وصوابه: (لم ينل).
(٥) ينظر: العين ٧/ ٤٣٠، أساس البلاغة ص ٣٩٢، مادة: (طلب).

<<  <  ج: ص:  >  >>