وأما قوله: "لقد حكم بحكم الله … " فأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٤٢١) وابن إسحاق، كما نقلها عنه ابن هشام في سيرته ٢/ ٢٤٠، من حديث علقمة بن وقاص الليثي. وهو مرسل كما قال ابن حجر في الفتح ٧/ ٤١٢، وقال الألباني عن هذا المرسل: إسناده جيد، انظر: السلسلة الصحيحة ٦/ ٢٤٤. وأخرجه الذهبي في العلو من حديث محمد بن كعب بن مالك (٦١). وقال: هذا مرسل ٣٥. (١) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (عشرة) بالتاء؛ لأنها مع التركيبِ توافق المعدود. (٢) كما تقدم في قول المصنف: "ويحصل بلوغ الذكر والأنثى". (٣) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٠، المقنع ١٨٩، التنقيح المشبع ١٥٢. (٤) من حديث عائشة ﵂. وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي: "لَا تُقْبَلُ صلَاةُ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ". أخرجَه الترمذي في كتاب الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار (٣٧٧) ٢/ ٢١٥، وحسنه. وأخرجه أبو داود في كتاب الإمامة، باب المرأة تصلي بغير خمار (٦٤١) ١/ ٢٩٩، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (٦٥٥) ١/ ٢١٥. صححه ابن حبان ٤/ ٦١٢، والحاكم، ووافقه الذهبي ١/ ٣٨٠، وابن خزيمة ١/ ٣٨٠، وابن الملقن في البدر ٥/ ١٥٥. فائدة: قال البيهقي: "قال ابن أبي عاصم: أراد بالحيض البلوغ". ويوضحه رواية الطبراني في أصغر معاجمه من حديث الأوزاعي .. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنِ امْرَأَةٍ صلَاةً حَتَّى تُوَارِي زِينتَهَا، وَلَا مِنْ جَارِيةٍ بَلَغَتِ المَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ". (٩٢٠) ٢/ ١٣٨. قال ابن الملقن: "ومَن عبر بأن المراد بالحائض التي بلغت من الحيض ففيه تساهل؛ لأنها قد تبلغ من الحيض ولا تبلغ البلوغ الشرعي". البدر المنير ٤/ ١٥٦. (٥) لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد إنما يخلق من ماء الرجل وماء المرأة؛ فيحكم ببلوغِها مع الحملِ. انظر: الكافي ٢/ ١٩٤، الشرح الكبير ٤/ ٥١٤، المبدع ٤/ ٣٣٣.