للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يحصلُ (بُلُوغُ الأُنثَى بِذَلِكَ) أي: بما ذكرَ منَ الإمناء، وتمامَ الخمسَ عشرَ (١) سنةً، ونباتِ الشعرِ الخشِنِ حولَ القبلِ (٢). (وَ) تزيدُ الأنثى على الذكرِ (بِالْحَيْضِ) (٣)؛ لقولِه : "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ". رواهُ الترمذي (٤). وإن حملَتْ فالحملُ دليلٌ على الإنزالِ (٥)، والمصنف


= أبو داود في كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد (٤٤٠٤) ٢/ ٥٤٦، والترمذي في كتاب السير، باب النزول على الحكم (١٥٨٤) ٤/ ١٤٥، والنسائي في كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاقه الصبي (٣٤٢٩) ٦/ ١٥٥، وابن ماجه في كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد (٢٥٤١) ٢/ ٨٤٩. قال الترمذي: "حسن صحيح". وصححه ابن حبان ١١/ ١٠٩، والحاكم، ووافقه الذهبي ٢/ ١٣٤، وابن حجر في التلخيص ٣/ ٩٧، وابن الملقن في البدر ٦/ ٦٧١.
وأما قوله: "لقد حكم بحكم الله … " فأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٤٢١) وابن إسحاق، كما نقلها عنه ابن هشام في سيرته ٢/ ٢٤٠، من حديث علقمة بن وقاص الليثي. وهو مرسل كما قال ابن حجر في الفتح ٧/ ٤١٢، وقال الألباني عن هذا المرسل: إسناده جيد، انظر: السلسلة الصحيحة ٦/ ٢٤٤. وأخرجه الذهبي في العلو من حديث محمد بن كعب بن مالك (٦١). وقال: هذا مرسل ٣٥.
(١) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (عشرة) بالتاء؛ لأنها مع التركيبِ توافق المعدود.
(٢) كما تقدم في قول المصنف: "ويحصل بلوغ الذكر والأنثى".
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٠، المقنع ١٨٩، التنقيح المشبع ١٥٢.
(٤) من حديث عائشة . وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي: "لَا تُقْبَلُ صلَاةُ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ". أخرجَه الترمذي في كتاب الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار (٣٧٧) ٢/ ٢١٥، وحسنه.
وأخرجه أبو داود في كتاب الإمامة، باب المرأة تصلي بغير خمار (٦٤١) ١/ ٢٩٩، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (٦٥٥) ١/ ٢١٥. صححه ابن حبان ٤/ ٦١٢، والحاكم، ووافقه الذهبي ١/ ٣٨٠، وابن خزيمة ١/ ٣٨٠، وابن الملقن في البدر ٥/ ١٥٥.
فائدة: قال البيهقي: "قال ابن أبي عاصم: أراد بالحيض البلوغ". ويوضحه رواية الطبراني في أصغر معاجمه من حديث الأوزاعي .. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله : "لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنِ امْرَأَةٍ صلَاةً حَتَّى تُوَارِي زِينتَهَا، وَلَا مِنْ جَارِيةٍ بَلَغَتِ المَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ". (٩٢٠) ٢/ ١٣٨. قال ابن الملقن: "ومَن عبر بأن المراد بالحائض التي بلغت من الحيض ففيه تساهل؛ لأنها قد تبلغ من الحيض ولا تبلغ البلوغ الشرعي". البدر المنير ٤/ ١٥٦.
(٥) لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد إنما يخلق من ماء الرجل وماء المرأة؛ فيحكم ببلوغِها مع الحملِ. انظر: الكافي ٢/ ١٩٤، الشرح الكبير ٤/ ٥١٤، المبدع ٤/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>