(٢) عبارةُ الأصحاب في المسألة مجملة، فإنهم قالوا: "إن قالَ: إن تزوجتُ هذه فقد وكلتُكَ في طلاقِها، وإن اشتريتُ هذا العبدَ فقدْ وكلتُكَ في عتقِه، صحَّ إن قلنا: يصحُّ تعليقُهما على ملكهما، وإلا فلا". انظر: الفروع ٧/ ٣١، المبدع ٤/ ٣٥٦، الإنصاف ٥/ ٣٥٦، معونة أولي النهى ٤/ ٦٥٨. فجاء الشيخ البهوتي وبيَّنَ ما أجملوه على أساس صحة تعليق العتق على الملك، وعدم صحة تعليق الطلاق على النكاح، كما هي عبارة المصنف. انظره في: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٦، كشاف القناع ٣/ ٤٦٣، وتبعه على ذلك بعد المصنف: الشيخ الرحيباني شارح الغاية في مطالبه ٣/ ٤٣٥، وابن قاسم في حاشيته ٥/ ٢٠٧. (٣) انظر: المغني ٧/ ١٩٨، الإقناع ٢/ ٤٢٠، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٣٥. (٤) انظر: الكافي ٢/ ٢٥٣، الإنصاف ٥/ ٣٤١، ٣٥٧، كشاف القناع ٣/ ٤٦٣. (٥) كذا في الأصل. وهو يحتمل أن يكون بفتح الهمزة - على الأولوية -، أو بضَمِّها - على الأوَّلية -. والثاني توافقه طبعة التركي: (أولُهما). (٦) وفي المنتهى ٢/ ٢٥، وتبعه في الغاية ٢/ ٣٨١. قال في باب الوصاية في قول الوصي: "وضع ثلثي حيث شئتَ، أو أعطه، أو تصدق به على من شئتَ، لم يجز له أخذه، ولا دفعه لأقاربه الوارثين، ولو فقراء". قال في شرح الغاية: "هذا المذهبُ، وعليه أكثر الأصحاب" ٤/ ٥٣٨. وهو كما قال. كما في الإنصاف، - وقد سبق -. وقدمه في المغني ٨/ ٥٦١، ثم قالَ: "ويحتملُ أن يُنظرَ إلى قرائنِ الأحوال، فإن دلَّت على أنهُ أرادَ أخذَه منه، مثلَ أن يكونَ من جملة المستحقينَ الَّذين يصرفُ إليهم ذلك، أو عادتُه الأخذُ من مثلِه، فله الأخذُ منه. وإلا فلا. ويحتمل أن له إعطاءَ ولده، وسائر أقاربه، إذا كانوا مستحقِّينَ دون نفسه؛ لأنه مأمورٌ بالتفريق. وقد فرَّقَ فيمن يستحقُّ، فأشبه ما لو دفع إلى أجنبي". ويظهر ميله إلى هذا القول، وهو يقوي أن يكون الصحيح - في ضبط ما نقله المصنف عنه - فتح الهمزةِ على الأولوية. (٧) انظره في: ٧/ ٢٣٣. (٨) ما لم يأذن له الموكِّل. انظر: الكافي ٢/ ٢٥٣، الشرح الكبير ٥/ ٢٢٢، التوضيح ٢/ ٧٠٣.