للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو خياطٍ، وهوَ أظهرُ؛ كالقبولِ" (١). ويصحُّ قبولُ وكالةٍ بكلِّ قولٍ أو فعلٍ دلَّ عليهِ (٢)؛ لأنَّ وكلاءَه لم ينقَلْ عنهم سوَى امتثالِ أوامرِه الشريفة، ولأنهُ إذنٌ في التصرف، فجازَ قبولُه بالفعلِ؛ كأكلِ الطعامِ. ولو كانَ القبولُ متراخيًا؛ فلو بلغَ أنَّ زيدًا وكَّلَه في بيعِ كذَا منذُ سنةٍ، فقبِلَ، أو باعهُ مِن غيرِ قولٍ (٣)؛ (٤)، ولأنَّ الإذنَ قائمٌ مستمرٌ، ما لمْ يرجِعْ عنهُ. وكذَا كلُّ عقدٍ جائزٍ - كشركةٍ -، ومساقاةٍ (٥)؛ لأنه كالوكالةِ.

(وَشُرِطَ) لوكالةٍ (تَعْيِينُ الْوَكِيلِ) كأنْ يقولَ: وكلْتُ فلانًا كذَا في كذا (٦). فلا يصحُّ وكلْتُ أحدَ هذينَ (٧). وَ (لَا) يشترطُ لصحةِ التصرفِ (عِلْمُهُ) أي: الوكيلِ (بِهَا) أي: بالوكالةِ (٨)؛ فلو باعَ عبدًا على أنهُ فضوليٌّ، فظهرَ أنَّ سيدَه وكلَه في بيعِه قبْلَهُ، صحَّ (٩). وللوكيلِ التصرفُ فيما وُكِّلَ فيه بخبرِ مَن ظنَّ صدقَه في أنهُ موكَّلٌ فيه، ويضمنُ إن أنكرَ زيدٌ الوكالةَ (١٠). وإنْ أبَى وكيلٌ قبولَ وكالةٍ، فكعزلِه نفسَه (١١). ويصحُّ توكيلُ امرأةٍ في طلاقِ نفسِها (١٢). ولا يصحُّ وكالةٌ في بيعِ ما


(١) انظره في: ٧/ ٣٥. يعني: انعقاد الوكالة بالفعل من الموكِّل، هو كالقبول بالفعل من الوكيل.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٧، الإنصاف ٥/ ٣٥٤، منتهى الإرادات ١/ ٣١٦.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٧، الكافي ٢/ ٢٤٢، المحرر ١/ ٣٤٩.
(٤) يلحظ من سياق الكلام بعده وجود سقط في هذا الموضع؛ لأنه بدأ التعليل بحرف عطف، فدل على وجود جملةَ قبله. ونصُّه - كما في كتب شيخه -: "لأن قبول وكلائه كان بفعلِهم، وكان متراخيًا عن توكيله إياهم، ولأن الإذن قائمٌ .. " انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٥، كشاف القناع ٣/ ٤٦٢.
(٥) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٥٤، التوضيح ٢/ ٦٩٩، غاية المنتهى ٢/ ١٤٧.
(٦) انظر: الفروع ٧/ ٣٤، المبدع ٤/ ٣٥٦، الإقناع ٢/ ٤١٩.
(٧) وكذا لو وكَّل من لا يعرفه. انظر: الإنصاف ٥/ ٣٥٥، غاية المنتهى ٢/ ١٤٧، كشاف القناع ٣/ ٤٦٢.
(٨) انظر: المغني ٧/ ٢٥٨، منتهى الإرادات ١/ ٣١٦، الإقناع ٢/ ٤١٩.
(٩) اعبتارًا بنفس الأمر، لا بما في ظن المكلف. وهذه المسألة هي كما لو تصرف بعد العزل ولم يعلم به. وستأتي هذه المسألة. وانظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٠٤، معونة أولي النهى ٤/ ٦٠٥، كشاف القناع ٣/ ٤٦٢.
(١٠) أي: يتوكَّل بشرط الضمان. انظر: المغني ٧/ ٢٥٧، الفروع ٧/ ٧٧، المبدع ٤/ ٣٨٨.
(١١) انظر: المغني ٧/ ٢٣٤، الإنصاف ٥/ ٣٥٥، الإقناع ٢/ ٤١٩.
(١٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٦، الكافي ٢/ ٢٤٢، الوجيز ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>