(٢) هو: أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زُوطَى مولى تيم، (٨٠ - ١٥٠ هـ). أحد الأئمة الأربعة، حدث عن: عطاء، ونافع مولى ابن عمر، وحماد بن أبي سليمان. سلِم له حسنُ الاعتبار، وتدقيق النظر، وجودة الفقه والإمامة فيه. وحدث عنه: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الشيباني، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وغيرهم. وله مسندٌ، طبع في (٨٠٠) صفحة. وله أيضًا: كتاب "الفقه الأكبر" في علم أصول الدين. انظر: سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٩٠، وفيات الأعيان ٥/ ٤٠٥، الأعلام ٨/ ٣٦، تذكرة الحفاظ ١/ ١٦٨. (٣) وذلك أن حج النائب عن المريض لا يصح إذا شفي بعده، ولو كان مرضه لا يُرجى زواله. انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق ٣/ ٦٥، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٣، فتح القدير ٣/ ١٤٦. وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين ٣/ ١٣، مغني المحتاج ١/ ٦٨٤. (٤) انظره في: ٧/ ٤٤. والمسألة التي ذكر هذا الكلام بعدها هي: مسألة توكيل الوكيل. (٥) أما بغير إذنه فلا يجوز له ذلك في غير ما سبق. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٧، الشرح الكبير ٥/ ٢١٠، المحرر ١/ ٣٤٩، المبدع ٤/ ٣٦٠. (٦) بأن يقول له: اصنع ما شئتَ، أو: تصرف كيف شئتَ. انظر: الكافي ٢/ ٢٤١، الفروع ٧/ ٤٤، غاية المنتهى ٢/ ١٥٣. (٧) انظر: المغني ٧/ ٢١٠، الإنصاف ٥/ ٣٦٥، الإقناع ٢/ ٤٢٢. (٨) أي: كان الوكيل الئاني وكيل وكيل الموكِّل. انظر: الكافي ٢/ ٢٥٠، الشرح الكبير ٥/ ٢١١، منتهى الإرادات ١/ ٣١٧. (٩) انظر: المغني ٧/ ٢١٠، الفروع (التصحيح) ٧/ ٤٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٩.