للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاضيًا واحدًا، يولِّي في جميعِ الأقاليمِ والبلدان … ) (١) قالَ في "الفروعِ" - بعدَ ذكرِ المسألةِ -: "ولعلَّ ظاهرَ ما سبقَ: يستنيبُ نائبٌ في الحجِّ لمرضٍ، خلافًا لأبي حنيفةَ (٢) والشافعيِّ (٣) " (٤). وليسَ لوكيلٍ توكيلٌ فيما يتولَّى مثله بنفسِه، إلا بإذنِ موكِّلٍ (٥)، أو أنه يفوِّضُ له في الوكالة، فيتناولُ أنهُ يوكِّلُ، ولو فيما يتولَّى مثلُه بنفسِه (٦). ويكونُ مَن وُكِّلَ وكيلَ الوكيلِ (٧). وإن قالَ الموكِّلُ للوكيلِ: وكِّلْ عنكَ، صحَّ، وكانَ وكيلَ وكيلِه، فينعزلُ بعزلِ الوكيل، وبموتِه (٨). وإن قالَ: وكِّلْ عنِّي، أو أطلقَ، كانَ وكيلَ موكِّلِه، لا ينعزلُ بعزلِ الوكيل، ولا بموتِه (٩). وكذَا قولُ الموصِي


(١) في الأصل خفي باقي الكلام بسبب تلف طرف اللوحة. وهو كلام طويل فيما يظهر، وقد وجدت شارح الغاية الرحيباني نقل ذلك في شرحه، وتتمة الكلام: "فهذَا ولايتُه عامةٌ يجوزُ أن يوليَ من مذهبِه، ومِن غيرِه؛ كالإمام نفسِه إذا كانَ مقلِّدًا لإمام، لم يمتنعْ أن يوليَ القضاءَ منَ يقلدُ غيرَ إمَامِه؛ لعمومِ ولايتِه. وقاَلَ ابنُ رجبٍ في قواعدِه: "بناءً علَى أنَّ القاضِي ليسَ بنائب للإمام، بل هوَ ناظرٌ للمسلمينَ، لَا عن ولايةٍ". انظره في: مطالب أولي النهى ٣/ ٤٤٩، وانظرَ النقل عن ابن رجب في القواعد: ١٢٩.
(٢) هو: أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زُوطَى مولى تيم، (٨٠ - ١٥٠ هـ). أحد الأئمة الأربعة، حدث عن: عطاء، ونافع مولى ابن عمر، وحماد بن أبي سليمان. سلِم له حسنُ الاعتبار، وتدقيق النظر، وجودة الفقه والإمامة فيه. وحدث عنه: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الشيباني، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وغيرهم. وله مسندٌ، طبع في (٨٠٠) صفحة. وله أيضًا: كتاب "الفقه الأكبر" في علم أصول الدين. انظر: سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٩٠، وفيات الأعيان ٥/ ٤٠٥، الأعلام ٨/ ٣٦، تذكرة الحفاظ ١/ ١٦٨.
(٣) وذلك أن حج النائب عن المريض لا يصح إذا شفي بعده، ولو كان مرضه لا يُرجى زواله.
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق ٣/ ٦٥، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٣، فتح القدير ٣/ ١٤٦.
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين ٣/ ١٣، مغني المحتاج ١/ ٦٨٤.
(٤) انظره في: ٧/ ٤٤. والمسألة التي ذكر هذا الكلام بعدها هي: مسألة توكيل الوكيل.
(٥) أما بغير إذنه فلا يجوز له ذلك في غير ما سبق. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٧، الشرح الكبير ٥/ ٢١٠، المحرر ١/ ٣٤٩، المبدع ٤/ ٣٦٠.
(٦) بأن يقول له: اصنع ما شئتَ، أو: تصرف كيف شئتَ. انظر: الكافي ٢/ ٢٤١، الفروع ٧/ ٤٤، غاية المنتهى ٢/ ١٥٣.
(٧) انظر: المغني ٧/ ٢١٠، الإنصاف ٥/ ٣٦٥، الإقناع ٢/ ٤٢٢.
(٨) أي: كان الوكيل الئاني وكيل وكيل الموكِّل. انظر: الكافي ٢/ ٢٥٠، الشرح الكبير ٥/ ٢١١، منتهى الإرادات ١/ ٣١٧.
(٩) انظر: المغني ٧/ ٢١٠، الفروع (التصحيح) ٧/ ٤٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>