للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوصيِّه: أوصِ إلى مَن يكونُ وصيًا عامًا لِي (١). ويصحُّ التوكيلُ في إثباتِ الحدود، وفي استيفائِها ممن وجبَتْ عليهِ (٢).

(لَا) أي: لا يصحُّ (أَنْ يَعْقِدَ) الوكيلُ (مَعَ فَقِيرٍ) (٣)؛ لعدم قدرتِه على الثمن، (أَوْ) معَ (قَاطِع طَرِيقٍ) (٤)؛ لإضرارِ الموكَّلِ به بهِ. وكذَ (ا) لا يصحُّ لـ (و) وَكَّلَ أن (يَبِيع) .. (٥) فباعَه (مُؤَجَّلًا) (٦)؛ لأنَّ الأصلَ في البيعِ الحلولُ، (أَوْ) باعَه (بِمَنْفَعَةٍ)، إجارةٍ، ونحوِها (٧)، (أَوْ) باعَه (بعَرَضِ) من عروضِ التجارةِ (٨)؛ لأنَّ العقدَ لا يقتضيهما، (أَوْ) باعَه (بِغَيرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) (٩)؛ لأنَّ إطلاقَ النقدِ لا ينصرفُ إلا لنقدِ البلدِ. (إِلَّا) إنْ كانَ تصرفَ فيما ذُكِرَ (بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ) (١٠)؛ لأنهُ بعدمِ الإذنِ ربَّما لا يكونُ له غرضًا (١١) فيه. أَو إلَّا أنْ تكونَ وكالتُه مطلقة مفوَّضةً لوكيلِه، فيتناولُ ذلكَ جميعَه (١٢).

ويشترطُ في توكيلِ نكاحٍ تسميةُ الموكِّلِ في صلبِ العقدِ (١٣) (١٤)، فيقولُ الوليُّ: زوجْتُ موكِّلَكَ فلانًا فلانةً، أو زوجْتُ فلانًا - وينسبُهُ -، فلانةً، ويقولُ الوكيلُ: قبلْتُ هذَا النكاحَ لفلانٍ، أو لموكلِي فلانٍ، وينسبُه. فإن قالَ: قبلْتُ هذَا النكاحَ،


(١) انظر: الفروع ٧/ ٤٦، المبدع ٤/ ٣٦١، معونة أولي النهى ٤/ ٦٢١.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٢٤٠، الإقناع ٢/ ٤٢٢، غاية المنتهى ٢/ ١٥٠.
(٣) انظر: المبدع ٤/ ٣٧٥، الإنصاف ٥/ ٣٨٩، منتهى الإرادات ١/ ٣١٨.
(٤) انظر: الفروع ٧/ ٧٠، غاية المنتهى ٢/ ١٥٣، كشاف القناع ٣/ ٤٧٥.
(٥) في الأصل كلمة لم أتمكن من القراءة بسبب عدم وضوح الخط. والذي يفهم من التعليل أن المراد: حالة إطلاق الوكالة. فيكون التقدير: (وأطلق)؛ لأنه عند الإطلاق ينصرف العقد إلى الحلول. انظر: المغني ٧/ ٢٤٦، الإنصاف ٥/ ٣٧٩، كشاف القناع ٣/ ٤٧٤.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٨، المقنع ١٩٢، الفروع ٧/ ٥٧.
(٧) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٧٩، الإقناع ٢/ ٤٢٩، غاية المنتهى ٣/ ١٥٢.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ٢٤٤، الإنصاف ٥/ ٣٧٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩٠.
(٩) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٨، المغني ٧/ ٢٤٦، كشاف القناع ٣/ ٤٧٤.
(١٠) انظر: المبدع ٤/ ٣٦٩، معونة أولي النهى ٤/ ٦٢٣، غاية المنتهى ٢/ ١٥٣.
(١١) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (غرضٌ) بالرفع اسم فعل الكَون.
(١٢) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢١٨، الإقناع ٢/ ٤٢٧، غاية المنتهى ٢/ ١٥٣.
(١٣) في الأصل تكررت كلمتي (صلب العقد) مرتين، وهو سهو.
(١٤) انظر: الفروع ٧/ ٥١، الإنصاف ٥/ ٣٥٨، كشاف القناع ٣/ ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>