(٢) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٦٧١، كشاف القناع ٣/ ٤٨٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٨٧.(٣) قدمه في المستوعب ٢/ ٢٩٠، ورجحه في المبدع ٤/ ٣٨٣، والإنصاف ٥/ ٣٩٩، وجزم به في المنتهى ١/ ٣٢٢.(٤) انظر: التوضيح ٢/ ٧٠٨، غاية المنتهى ٢/ ١٦٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٢.(٥) كما لو دفع إليه دينارًا، وأذِنَ له أن يقرضَه زيدًا، وقال الوكيل: دفعتُه لزيدٍ، وأنكر زيدٌ، فيكلَّف الوكيلُ البينةَ على ذلكَ. انظر: الفروع ٧/ ٥١، الإقناع ٢/ ٤٣٦، معونة أولي النهى ٤/ ٦٧٠.(٦) انظر: الإقناع ٢/ ٤٣٦، غاية المنتهى ٢/ ١٦٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٢.(٧) انظر: المبدع ٤/ ٣٨٢، معونة أولي النهى ٤/ ٦٦٩، كشاف القناع ٣/ ٤٨٥.أما بغير جُعل فيقبل قوله من غير بينة. انظر: المقنع ١٩٤، التوضيح ٢/ ٧٠٨، الإقناع ٢/ ٤٣٦.(٨) لكن إن دفعَ، ثم أنكر صاحب الحق الوكالةَ، ضمنَ. انظر: المستوعب ٢/ ٢٩١، المبدع ٤/ ٣٨٦، الإنصاف ٥/ ٤٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute