للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الظاهرِ؛ لعدمِ خفائِه؛ لأنهُ لا تتعذرُ البينةُ عليه، ويقبلُ قولُه فيما تلفَ، بعدَ إقامةِ البينة، بيمينِه في تلفِ العينِ بسببِ الحادثِ الظاهرِ (١)؛ لتعذرِ إقامةِ البينةِ على تلفِها به، كمَا لو تلفَت بسببٍ خفيٍّ، فيقبلُ قولُه بيمينِه، من غيرِ إقامةِ بينةٍ (٢).

(وَ) يصدَّقُ الوكيلُ أيضًا بيمينِه، في (أَنَّهُ) أي: الموكِّلَ (أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيعِ مُؤَجَّلًا، أَوْ) في أنهُ أذِنَ له في البيعِ (بِغَيرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) إذا أنكرَ الموكلُ ذلكَ (٣). (وَإِنِ ادَّعَى) وكيلٌ (الرَّدَّ) فيمَا هو موكَّلٌ فيهِ (لِوَرَثَةِ المُوَكِّلِ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ بجعلٍ، أو بغير جعلٍ، لمْ يقبلْ قولُه (٤)؛ لأنهم لم يأتمنُوه. وكذَا لو ادَّعى الوكيلُ ردَّه إلى غيرِ مَن ائتمنَه، ولو بإذنِ الموكِّلِ (٥)؛ لأنهُ لا بدَّ مِن إقامةِ الوكيلِ بينةً تشهدُ لهُ في دفعِه إذا أنكرَه. وكذَا لم يقبلْ قولُ ورثةِ وكيلٍ في دفعٍ لموكِّلٍ (٦)؛ لأنهُ لمْ يأتمنْهم. وكذَا لو (ا) دَّعَى (وَ) كِيلٌ الردَّ (لَهُ) أي: للموكل، وهو حيٌّ، (وَكَانَ) الوكيلُ (بِجُعْلٍ، لَمْ يُقْبَلْ) قولُه بيمينِه، ولا بدَّ من بينةٍ (٧).

(وَمَنْ عَلَيهِ حَقٌّ) لإنسانٍ، (فَادَّعَى إِنْسَانٌ) آخرُ (أَنَّهُ وَكِيلٌ) عن (رَبِّهِ) أي: ربِّ الحقِّ (فِي قَبْضِ) الحقِّ منْـ (ـــهُ، فَصَدَّقَهُ) المدينُ على أنه وكيلٌ، (لَمْ يَلْزَمْهُ) أي: المدينَ (دَفْعُ) مَا عليـ (ـــهِ إِلَيهِ) أي: إلى مَن ادَّعى الوكالةَ (٨). (وَإِنِ ادَّعَى مَوْتَهُ) أي: موتَ ربِّ الدين، (وَأَنَّهُ وَارِثُهُ)، فإنْ صدقَهُ


(١) انظر: المغني ٧/ ٢١٤، الإنصاف ٥/ ٣٩٧، الإقناع ٢/ ٤٣٧.
(٢) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٦٧١، كشاف القناع ٣/ ٤٨٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٨٧.
(٣) قدمه في المستوعب ٢/ ٢٩٠، ورجحه في المبدع ٤/ ٣٨٣، والإنصاف ٥/ ٣٩٩، وجزم به في المنتهى ١/ ٣٢٢.
(٤) انظر: التوضيح ٢/ ٧٠٨، غاية المنتهى ٢/ ١٦٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٢.
(٥) كما لو دفع إليه دينارًا، وأذِنَ له أن يقرضَه زيدًا، وقال الوكيل: دفعتُه لزيدٍ، وأنكر زيدٌ، فيكلَّف الوكيلُ البينةَ على ذلكَ. انظر: الفروع ٧/ ٥١، الإقناع ٢/ ٤٣٦، معونة أولي النهى ٤/ ٦٧٠.
(٦) انظر: الإقناع ٢/ ٤٣٦، غاية المنتهى ٢/ ١٦٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٢.
(٧) انظر: المبدع ٤/ ٣٨٢، معونة أولي النهى ٤/ ٦٦٩، كشاف القناع ٣/ ٤٨٥.
أما بغير جُعل فيقبل قوله من غير بينة. انظر: المقنع ١٩٤، التوضيح ٢/ ٧٠٨، الإقناع ٢/ ٤٣٦.
(٨) لكن إن دفعَ، ثم أنكر صاحب الحق الوكالةَ، ضمنَ. انظر: المستوعب ٢/ ٢٩١، المبدع ٤/ ٣٨٦، الإنصاف ٥/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>