للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدينُ، (لَزِمَهُ) الـ (ـــدَّفْعُ) إليـ (ـــهِ) (١). (وَإِنْ كَذَّبَهُ) المدينُ، وإنْ لم يكنْ إثباتٌ، (حَلَفَ) المدينُ على نفي العلمِ؛ بـ (ــــأَّنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ وَارِثُهُ، وَلَمْ يَـ) ـــلْزَمْهُ الـ (دَّفْعُ) إليـ (ــــهِ) (٢).

تتمةٌ: إنْ قالَ شخصٌ لآخرَ: وكلْتَنِي أنْ أتزوجَ لكَ فلانةً، ففعلْتُ، وحلفَتِ الزوجةُ الوكيلَ (٣) على تزويجها لموكلِه، وأنكرَه الموكلُ، فقولُ الموكِّلِ (٤). ثمَّ إن تزوجَها الموكلُ، أُقِرَّ العقدُ (٥). وإن لم يتزوجْها، لزمَه تطليقُها (٦)؛ لاحتمالِ كذبِه في إنكارِه، ولا ضررَ عليهِ. ويحرمُ نكاحُها لغيرِه قبلَ طلاقِها (٧)؛ لاعترافِها بالزوجيةِ؛ لأنهَا تؤخذُ بإقرارِها، وإنْ كانَ ليس بطلاقٍ.

فائدة: قالَ في "المغنِي": "إذَا قالَ العبدُ: اشتريتُ نفسِي لِزَيدٍ، وصدَّقَهُ سيدُه، وزيدٌ، صحَّ، ولزمَ زيدٌ الثمنَ. وإنْ قالَ السيدُ: ما اشتريتَ نفسَك إلا لنفسِك، عتَقَ عليه، ولزمَه الثمنُ لسيدِه في ذمتِه، ولا شيءَ على زيدٍ؛ لعدمِ حصولِه في يدِه" (٨).

تمَّ الجزءُ الأولُ مِن مسلكِ الراغبِ. ويليهِ: الجزءُ الثانِي، مِن كتابِ الشرِكةِ - بفَتحِ الشينِ مَع كسْرِ الراءِ -.

تمَّ تجدِيدُه في ٣٠ ربيعٍ الأول، سنةَ ١٢٤٣ هـ، والحمدُ للهِ وحدَه.

* * *


(١) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٦٣، المحرر ١/ ٣٥٠، الفروع ٧/ ٧٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٢٣.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٩١، المقنع ١٩٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٥.
(٣) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (للوكيل)، بمعنى: صدَّقت الزوجةُ الوكيلَ في دعواه. لأن حلفَ فعل لازم لا يتعدَّى بنفسه. انظر: المصباح المنير ١٢٧.
(٤) لأنه ينكر أصل الوكالة، والأصل عدمُها. انظر: المستوعب ٢/ ٢٩٠، الكافي ٢/ ٢٥٦، المبدع ٤/ ٣٨٤.
(٥) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٨٢.
(٦) انظر: الفروع ٧/ ٥١، الإنصاف ٥/ ٤٠٢، الإقناع ٢/ ٤٣٨.
(٧) انظر: الكافي ٢/ ٢٥٦، الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥، معونة أولي النهى ٤/ ٦٧٣.
(٨) انظره في: ٧/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>