للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإذا كان الماء الطهور كثيرًا) يبلغ قلتين (ولم يتغير بالنجاسة) لأن حكم المتغير تقدم (١) (فهو) أي: الذي لم يتغير (طهور، ولو مع بقائها) أي: النجاسة (فيه) أي: في الماء الكثير (٢).

(وإن شك) أي: تردد (في كثرته) أي: كثرة الماء الذي فيه النجاسة (فهو نجس) (٣) لأن اليقين كونه دون القلتين.

(وإن اشتبه ما) ء طهور (تجوز به الطهارة بما) ء نجس، أو مغصوب (لا تجوز) به الطهارة (لم يتحر) أي: لم يجتهد (و) يعدل إلى الـ (ـتيمم بلا إراقتـ) ـهما (٤)، وإن صلى لم يعد (٥).

وإن شك في نجاسة الساقط في الماء القليل، فهو طاهر؛ لعدم التنجيس بالثك (٦). وإن شك في طهور وطاهر، توضأ من كل واحد منهما غرفة (٧). وكذا حكم الاغتسال (٨).

(ويلزم من علم بنجاسة شيء) من ماء، وغيره (إعلام من أراد أن يستعمله) (٩) ومن أصابه ماء، ولا أمارة على نجاسته، كُره سؤاله عنه. نقله صالح (١٠) (١١).


(١) ص ١٤٢.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ١٥، الإنصاف ١/ ٩٩، شرح المنتهى ١/ ٣٧.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٣٨، الإقناع ١/ ١٥، شرح المنتهى ١/ ٣٧.
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٥٠، الإنصاف ١/ ١٢٩، زاد المستقنع ص ٤٧.
(٥) ينظر: فتح الملك ١/ ١٦٥، الإقناع ١/ ١٥، شرح المنتهى ١/ ٤٨.
(٦) ينظر: تصحيح الفروع ١/ ٩١، المنتهى ١/ ٨، كشاف القناع ١/ ٨٠.
(٧) (غرفة) تكررت في الأصل.
(٨) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٥٢، الإنصاف ١/ ١٣٨، الإقناع ١/ ١٦.
(٩) ينظر: المنتهى ١/ ٨، كشاف القناع ١/ ٧٧، هداية الراغب ١/ ١٤٧.
(١٠) هو: أبو الفضل، صالح ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ، ولد سنة ثلاث ومائتين، سمع من أبيه مسائل كثيرة، وكان أبوه يحبه، ويكرمه، ويدعو له كثيرًا، ومن تلامذته ابنه زهير، وأبو القاسم البغوي. مات سنة ست وستين ومائتين بأصبهان، وله ثلاث وستون سنة. ينظر: المقصد الأرشد ١/ ٤٤٤، الدر المنضد ١/ ٦١.
(١١) قال صالح في مسائله ص ٣٣٨: "وسألته: يمر الرجل بالموضع، فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟ قال: إن كان من مخرج غسله، وإن لم يكن من مخرج فلا يسأل عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>