للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يكره أيضًا (البول في إناء) لغير حاجة نصّا (١) (٢) (و) في (شَقِّ) وسَرَب (٣)؛ وهو ما يتخذه الوحش والدبيب في الأرض (٤)؛ لنهيه أن يبال في الجحر (٥) (و) يكره أيضًا البول في (رماد) ذكره في "الرعاية" (٦)، وعلَّل بأنه يورث السقم.

(ولا يكره البول قائمًا) إن أمن التنجيس (٧).

(ويحرم) في حال التخلي (استقبال القبلة، واستدبارها في الصحراء، بلا حائل) لنهيه عن ذلك (٨). ويجوز في البنيان، وبحائل في الصحراء (٩) (ويكفي) في الحائل (إرخاء ذيله) (١٠).

(و) يحرم أيضًا (أن يبول، أو يتغوّط بطريق مسلوك، وظل نافع) لنهيه عن ذلك (١١) (وتحت شجرة عليها ثمر يُقصد) أو ينتفع بظلها (١٢)؛ لأن التخلي


(١) قول الأصحاب: "نصًّا" معناه: نسبته إلى الإمام. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٥. وهي من الألفاظ الصريحة في نقل المذهب بالرواية عن الإمام. ينظر: المدخل المفصل ١/ ١٧٣.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٤٧، الإنصاف ١/ ٢٠١، شرح المنتهى ١/ ٦٥.
(٣) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ١٩٧، كشاف القناع ١/ ١١٦.
(٤) ينظر: لسان العرب ١/ ٤٦٦، تاج العروس ٣/ ٥٠، مادة: (سرب).
(٥) عن عبد الله بن سرجس "أن رسول الله نهى أن يبال في الجُحْر". رواه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، رقم (٢٩)، ١/ ٨، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب كراهية البول في الجحر، رقم (٣٤)، ١/ ٣٣، وصححه النووي في المجموع ٢/ ٨٥، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (الأم) رقم (٧).
(٦) لم أجده في الصغرى، ونقله عنه في المبدع ١/ ٨٣.
وينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٤٦، الإنصاف ١/ ٢٠٢، الإقناع ١/ ٢٥.
(٧) ينظر: الفروع ١/ ١٣٥، الإنصاف ١/ ٢٠٢، كشاف القناع ١/ ١٢٤.
(٨) جاء في المتفق عليه من حديث أبي أيوب أن النبي قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة، رقم (٣٨٦)، ١/ ١٥٤، ومسلم، كتاب الطهارة، رقم (٢٦٤)، ١/ ٢٢٤.
(٩) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ٢٠٣، شرح المنتهى ١/ ٦٨.
(١٠) ينظر: الفروع ١/ ١٢٦، المبدع ١/ ٨٧، كشاف القناع ١/ ١٢٤.
(١١) عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال: "اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم" أخرجه مسلم، في كتاب الطهارة، رقم (٢٦٩)، ١/ ٢٢٦.
(١٢) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ١٩٨، كشاف القناع ١/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>