(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٤٧، الإنصاف ١/ ٢٠١، شرح المنتهى ١/ ٦٥. (٣) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ١٩٧، كشاف القناع ١/ ١١٦. (٤) ينظر: لسان العرب ١/ ٤٦٦، تاج العروس ٣/ ٥٠، مادة: (سرب). (٥) عن عبد الله بن سرجس ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى أن يبال في الجُحْر". رواه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، رقم (٢٩)، ١/ ٨، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب كراهية البول في الجحر، رقم (٣٤)، ١/ ٣٣، وصححه النووي في المجموع ٢/ ٨٥، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (الأم) رقم (٧). (٦) لم أجده في الصغرى، ونقله عنه في المبدع ١/ ٨٣. وينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٤٦، الإنصاف ١/ ٢٠٢، الإقناع ١/ ٢٥. (٧) ينظر: الفروع ١/ ١٣٥، الإنصاف ١/ ٢٠٢، كشاف القناع ١/ ١٢٤. (٨) جاء في المتفق عليه من حديث أبي أيوب ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة، رقم (٣٨٦)، ١/ ١٥٤، ومسلم، كتاب الطهارة، رقم (٢٦٤)، ١/ ٢٢٤. (٩) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ٢٠٣، شرح المنتهى ١/ ٦٨. (١٠) ينظر: الفروع ١/ ١٢٦، المبدع ١/ ٨٧، كشاف القناع ١/ ١٢٤. (١١) عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم" أخرجه مسلم، في كتاب الطهارة، رقم (٢٦٩)، ١/ ٢٢٦. (١٢) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ١٩٨، كشاف القناع ١/ ١٢٢.