للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يُسنُّ أيضًا (حفّ الشارب) وهو المبالغة في قصِّه (١) (وإعفاء اللحية) (٢) أي: تركها، بلا أخذ منها (٣) (وحَرُم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها) أي: من اللحية (٤).

(والختان واجب) لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي أنه قال: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" متفق عليه (٥). والاستحداد: حلق العانة (٦).

(على الذكر) بأخذ جِلْد الحَشَفَة (٧) (و) واجب على (الأنثى) بأخذ جِلْدة فوق محل الإيلاج، تشبه عُرْف الديك (٨)، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصًا (٩)؛ لحديث: "اخفضي (١٠)، ولا تنهكي (١١)؛ فإنه أفض (١٢) للوجه، وأحظى عند الزوج" رواه الطبراني (١٣)،


= الترمذي، في كتاب اللباس، باب ما جاء في الاكتحال، رقم (١٧٥٧)، ٤/ ٢٣٤، وقال: "حديث حسن غريب"، وابن ماجه، في كتاب الطب، باب من اكتحل وترًا، رقم (٣٤٩٩)، ٢/ ١١٥٧، وأحمد في مسنده - واللفظ له - ١/ ٣٥٤، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٧٦).
(١) ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ١٦٧، لسان العرب ١٤/ ١٨٧، مادة: (حفف).
(٢) ينظر: الحاوي الصغير ص ٢٦، الإنصاف ١/ ٢٥٠، مطالب أولي النهى ١/ ٨٥.
(٣) ينظر: تاج العروس ٣٩/ ٧٢، مادة: (عفو)، تفسير غريب ما في الصحيحين ص ١٩٠.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ١٥١، الإنصاف ١/ ٢٥٠، مطالب أولي النهى ١/ ٨٥.
قال النووي في شرح مسلم ٣/ ١٥١: "والمختار: ترك اللحية على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا".
(٥) أخرجه البخاري، في كتاب اللباس، باب تقليم الأظافر، رقم (٥٥٥٢)، ٥/ ٢٢٠٩، ومسلم، في كتاب الطهارة، رقم (٢٥٧)، ١/ ٢٢١.
(٦) ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ١٩٦.
(٧) الحشفة: هي رأس الذكر. ينظر: لسان العرب ٩/ ٤٧، تاج العروس ٢٣/ ١٤٢، مادة: (حشف).
(٨) ينظر: تاج العروس ٣٤/ ٤٧٩، مادة: (ختن)، المطلع ص ١٥.
(٩) ينظر: الفروع ١/ ١٥٦.
(١٠) الخفض للجارية بمنزلة الختان للغلام .. ينظر: غريب الحديث للحربي ٢/ ٥٥٣.
(١١) أي: لا تبالغي في استقصاء الختان. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٣٦.
(١٢) كذا في الأصل. وعند الطبراني: "أنضر".
(١٣) المعجم الكبير، رقم (٨١٣٧)، ٨/ ٢٩٩، ولفظه "أنضر للوجه"، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ٣٢٤، ولفظه: "فإنه أسرى للوجه"، وصححه الألباني في تمام المنة ص ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>