للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله : "من مس فرجه فليتوضأ" رواه الترمذي (١)، وصححه أحمد (٢).

(لا) أي: لا ينقض (مس الخصيتين، ولا) ينقض (مس محل الفرج البائن) أي: محلّ المقطوع من أصول الأنثيين (٣).

النوع (الخامس) من النواقض: (لَمس بشرة الذكر) بشرةَ (الأنثى، أو) لمس بشرة (الأنثى) بشرةَ (الذكر، لشهوة، من غير حائل) وأمَّا بلا شهوة، أو بحائل، فلا ينقض (٤)؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله ، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي" متفق عليه (٥) (ولو كان الملموس ميتًا، أو عجوزًا) لا تشتهى (أو محرمًا) (٦).

(لا لمس من) سنه (دون) الـ (ـسبع) سنين (٧) (ولا) ينقض (لَمس من) الملموس (وظفر) (وشعر) (٨) (ولا اللمس بذلك) أي: بالسن، والظفر، والشعر (٩) (ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه، أو الملموس بدنه، ولو وجد) منهما (شهوة) (١٠).

النوع (السادس) من النواقض: (غسل الميت، أو بعضه) ولو في قميص، مسلمًا، أو كافرًا، ذكرًا، أو أنثى، صغيرًا، أو كبيرًا (١١)؛ لما روى عطاء (١٢): أن


(١) سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (٨٢)، ١/ ١٢٦، من حديث بسرة ، ولفظه: "من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ" قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، ونقل عن البخاري قوله: "وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة".
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٤٢٣.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ٩٧، الإنصاف ٢/ ٣٣، مطالب أولى النهى ١/ ١٤٥.
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٢٧٢، الإنصاف ٢/ ٤٢، كشاف القناع ١/ ٢٩٩.
(٥) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، رقم (٣٧٥)، ١/ ١٥٠، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٥١٢)، ١/ ٣٦٧.
(٦) ينظر: المستوعب ١/ ٢٠١، الإنصاف ٢/ ٤٣، شرح المنتهى ١/ ١٤٣.
(٧) ينظر: الحاوي الصغير ص ٣٣، التنقيح ص ٥٨، معونة أولي النهى ١/ ٣٢٣.
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٦، الإنصاف ٢/ ٤٩، شرح المنتهى ١/ ١٤٣.
(٩) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٢٨٢، المنتهى ١/ ٢٠، كشاف القناع ١/ ٣٠١.
(١٠) ينظر: الفروع ١/ ٢٣٢، الإنصاف ٢/ ٥٠، شرح المنتهى ١/ ١٤٤.
(١١) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٢٩١، الإنصاف ٢/ ٥٢، معونة أولي النهى ١/ ٣٢٥.
(١٢) هو: القدوة، العَلم، أبو محمد، عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي، مولاهم، المكي ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>