للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أسباع أوقية من الرطل الدمشقي، وزنته بالدراهم مائة درهم وسبعون درهمًا وثلاثة أسباع درهم إسلامي (١).

(و) يسن (الاغتسال بصاع) (٢) من الماء (٣) (وهو) أي: الصاع (خمسة أرطال وثلث) رطل (بالعراقي، وعشر أواق وسبعان) من أوقية (بالقدسي) وأربعة أرطال وخمسة أسباع رطل وثلث سبع رطل بالمصري، ورطل وسبع رطل بالدمشقي. وزنته بالدراهم ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم إسلامي.

(ويكره الإسراف) ولو على نهر جار (٤)؛ لنهيه عن ذلك (٥) (لا الإسباغ بدون ما ذكر) أي: لا يكره إن توضأ بدون المد، أو اغتسل بدون الصاع. والإسباغ: هو تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه (٦).

(ويباح الغسل في المسجد، ما لم يؤذ به) أحدًا (٧) (و) يباح الدخول والغسل (في الحمام، إن أمن) أي: علم عدم (الوقوع في المحرم) من النظر إلى العورة، وغيرها (فإن خيف) الوقوع في المحرم (كره) الدخول؛ لخشية الوقوع في المحظور (وإن علم) الوقوع (حرم) عليه ذلك (٨).


(١) الدرهم: اسم للمضروب من الفضة. ينظر: المصباح المنير ص ١٩٣، مادة: (درهم).
والدرهم الإسلامي: هو الذي ضربه عبد الملك بن مروان. ينظر: الكامل لابن الأثير ٤/ ١٦٧. وهو يعادل: ٢.٩٧ غرامًا. ينظر: المقادير الشرعية ص ٢٦٦.
(٢) الصاع: إناء ومكيال، وهو أربعة أمداد. ينظر: مقاييس اللغة ٣/ ٣٢١، مادة: (صوع)، المطلع ص ٣١.
ووزنه: ٢١٧٥ غرامًا، وحجمه: ٢.٧٥ لترًا. ينظر: الإيضاح والتبيان ص ٥٧، وتعليق المحقق عليه، الشرح الممتع ٦/ ٧٢.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٨، الإنصاف ٢/ ١٤٣، شرح المنتهى ١/ ١٧١.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ٧٠، التنقيح ص ٦٢، كشاف القناع ١/ ٣٧١.
(٥) كما في حديث عبد الله بن عمرو : "أن رسول الله مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم. وإن كنت على نهر جار" أخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، رقم (٤٢٥)، ١/ ١٤٧، وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير ١/ ١٤٤، وحسنه الألباني في الصحيحة رقم (٣٢٩٢).
(٦) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٣٨٤، الإنصاف ٤/ ١٤٢، كشاف القناع ١/ ٣٧٠.
(٧) ينظر: الفروع ١/ ١٩١، الإنصاف ١/ ٣٧٤، كشاف القناع ١/ ٢٤٨.
(٨) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٣٩١، الإنصاف ٢/ ١٥٧، شرح المنتهى ١/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>