للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنِّسْنَاس (١)، وابن عرس (٢)، والقنفذ، ونحوه (والمسكر غير المائع، فطاهر) (٣).

(وكل ميتة، نجسة، غير ميتة الآدمي، و) غير ميتة (السمك، والجراد، و) غير (ما لا نفس) أي: ما لا دم (٤) (له سائلة (٥)؛ كالعقرب، والخنفساء، والبق، والقمل، والبراغيث) والذباب، ونحوه (٦).

(وما أكل لحمه، ولم يكن أكثر علفه) أي: مأكوله (النجاسة، فبوله، وروثه، وقيئه، ومذيه، ومنيه، ولبنه، طاهر) (٧) للحديث: "حين أمر النبي العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها" (٨)، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.

(وما لا يؤكل، فـ) ـبوله، وروثه، وقيئه، ومذيه، ومنيه (نجس (٩)، إلا مني الآدمي) ما لم يكن بمحل المخرج نجاسة (ولبنه، فطاهر) (١٠).

(والقيح، والدم، والصديد (١١)، نجس) مطلقًا من حيوان نجس في الحياة (١٢)، فلا يعفى حتى عن قليله (لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه، لم


(١) النِّسْنَاس: نوع من القردة. ينظر: تاج العروس ١٦/ ٥٥٣، مادة: (نسس)، وعليه فالتمثيل به لا يستقيم.
(٢) في الأصل: (وابن عروس). وابن عِرْس: دويبة لها ناب، دون السِّنَّور. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٥٢، تاج العروس ١٦/ ٢٤٥، مادة: (عرس).
(٣) ينظر: المستوعب ١/ ٣٢٠، الإنصاف ٢/ ٣٥٦، معونة أولي النهي ١/ ٤٠٧.
(٤) ينظر: المطلع ص ٣٨.
(٥) بقيد: إذا لم يتولد من نجاسة. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٤٠.
قال ابن القيم في الهدي ٤/ ١١٢: "وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة، فقال: "ما لا نفس له سائلة" إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء".
(٦) ينظر: عمدة الفقه ص ١٦، الإنصاف ٢/ ٣٣٨، شرح المنتهى ٣/ ٢١١.
(٧) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٥٨، الإنصاف ٢/ ٣٤٥ و ٣٥٧، كشاف القناع ١/ ٤٥٧.
(٨) متفق عليه من حديث أنس . صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل، رقم (٢٣١)، ١/ ٩٢، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين، رقم (١٦٧١)، ٣/ ١٢٩٦.
(٩) ينظر: الكافي ١/ ١٧٣، الإنصاف ٢/ ٣٤٦، شرح المنتهى ١/ ٢١٤.
(١٠) ينظر: المستوعب ١/ ٣١٧، الإنصاف ٢/ ٣٥٠، كشاف القناع ١/ ٤٥٨.
(١١) الصديد: الماء الرقيق المختلط بالدم في الجرح. ينظر: العين ٧/ ٨٠، مادة: (صدد)، المطلع ص ٣٧.
(١٢) ينظر: الكافي ١/ ١٨٧، الإنصاف ٢/ ٣٢٥، معونة أولي النهي ٩/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>