للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرين (١) سنة" (٢).

(ولا) حيض للمرأة (بعد خمسين سنة) (٣) لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: "إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض" ذكره أحمد (٤)، وقالت أيضًا: "لن ترى في بطنها ولدًا بعد الخمسين" رواه أبو إسحاق الشَّالَنْجي (٥) (٦).

(ولا) حيض (مع حمل) (٧) قال الإمام أحمد: "إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم" (٨). فإن رأت دمًا، فهو دم فساد، لا تترك له العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئها. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، مع أمارة، فنفاس، ولا تنقضي به مدته (٩).

(وأقل) زمن يصلح أن يكون (الحيض) فيه (يوم وليلة، وكثره) أي: أكثر زمن الحيض (خمسة عشر يومًا) بلياليها (١٠)؛ لقول علي رضي الله تعالى عنه: "ما زاد على خمسة عشر استحاضة" (١١).


(١) كذا في الأصل. والصواب: (إحدى وعشرون).
(٢) ينظر: السنن الكبرى ١/ ٣١٩، الحاوي الكبير للماوردي ١/ ٣٨٩.
(٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٣٤، الإنصاف ٢/ ٣٨٦، معونة أولي النهي ١/ ٤٢٢.
(٤) عزاه الزركشي في شرحه ١/ ٤٥٣ لرواية حنبل. وفي مسائل ابن منصور ٣/ ١٣٠٢: قال الإمام أحمد: "روي عن عائشة ذلك الحديث: "إذا أتى عليها خمسون سنة"، ولم أقف على تخريج له.
(٥) هو: أبو إسحاق، إسماعيل بن سعيد الشَّالَنْجي ، من أصحاب الإمام أحمد، قال الخلال: "عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا، ولا أشبع، ولا أكثر مسائل منه"، وله كتاب البيان على ترتيب الفقهاء. توفي سنة ثلاثين ومائتين. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٠٤، هداية الأريب ص ٧٩.
(٦) عزاه للشالنجي في المبدع ١/ ٢١٩. وعزاه الزركشي في شرحه ١/ ٤٥٣ للدارقطني، ولم أجده فيه، وذكره ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٢٠٦، ولم أقف على تخريج له.
(٧) ينظر: الجامع الصغير ص ٣٤، الإنصاف ٢/ ٣٨٩، كشاف القناع ١/ ٤٧٩.
(٨) نقله عنه في المغني ١/ ٤٤٤. وفي مسائل ابن منصور ٣/ ١٣١٧: قال أحمد: "والحبلى لا تحيض عندي".
(٩) ينظر: المبدع ١/ ٢٦٩، الإنصاف ٢/ ٣٩٠، شرح المنتهى ١/ ٢٢٦.
وقوله: "ولا تنقضي به مدته"، أي: لا تحسب هذه الأيام من مدة النفاس. ينظر: كشاف القناع ١/ ٥١٥.
(١٠) ينظر: الجامع الصغير ص ٣٤، الإنصاف ٢/ ٣٩٢، معونة أولي النهي ١/ ٤٢٣.
(١١) قال الحافظ في التلخيص ١/ ١٧٢: "هذا اللفظ لم أجده عن علي، لكنه يُخَرَّج من قصة على=

<<  <  ج: ص:  >  >>