للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وغالبه) أي: الطهر بين الحيضتين (بقية الشهر) الهلالي؛ فإذا كان الحيض ستًّا أو سبعًا، فالغالب أن يكون الطهر أربعًا وعشرين أو ثلاثًا وعشرين (١).

(ولا حد لأكثره) أي: أكثر الطهر بين الحيضتين (٢)، لأنه لم يرد تحديده شرعًا، ومن النساء من لا تحيض أصلًا، وقد تحيض ثلاثًا في الشهر، وقد تحيض مرةً في السنة. وحكى أبو الطيب الشافعي (٣) أن امرأة في زمنه كانت تحيض في كل سنة يومًا وليلة (٤).

(ويحرم بـ) ـوجود (الحيض) فعل (أشياء):

(منها: الوطء في الفرج) (٥) لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وليس كبيرة (٦). ويجوز الوطء لمن به شَبَق (٧)، وهو الذي لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وليس له قدرة على مهر حرة ولا ثمن أمة (٨).


= أصبت. والشارح فسرها بـ (جيد) تبعًا للأصحاب. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٤١٢، المبدع ١/ ٢٢٢، كشاف القناع ١/ ٤٨٣.
(١) ينظر: المحرر ١/ ٦٥، الإنصاف ٢/ ٣٩٧، شرح المنتهى ١/ ٢٢٨.
(٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٦٢، التنقيح ص ٧٠، معونة أولي النهى ١/ ٤٢٥.
(٣) هو: العلامة، القاضي، أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي ، ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، وهو أحد أئمة المذهب الشافعي وشيوخه الكبار، ومن تصانيفه: "التعليقة"، و"المجرد"، و"شرح الفروع". توفي سنة خمسين وأربعمائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٢، طبقات الشافعية لابن شهبة ١/ ٢٢٦.
(٤) قال في كتاب الحيض من التعليقة الكبرى في الفروع ص ٤٦٦: "رأيت امرأة بدرب الدهقان، أخبرتني عن أختها، أنها كانت تحيض في كل سنة يومًا وليلة، قلت: وكانت صحيحة أو مريضة؟ قالت: بل صحيحة، تحبل وتلد، قلت: فكم كان نفاسها؟ قالت: أربعين يومًا".
(٥) ينظر: التذكرة ص ٣٩، التنقيح ص ٧٠، معونة أولي النهى ١/ ٤١٧.
(٦) ينظر: الفروع ١/ ٣٥٦، الإقناع ١/ ١٠٠، شرح المنتهى ١/ ٢٢١.
(٧) الشَّبَق: شدة الشهوة. ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٦٤، مادة: (شبق). وهو مرض. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٢٢١. وقول الشارح : "وهو الذي لا تندفع شهوته … " إلخ، هذه الشروط الثلاثة لجواز الوطء زمن الحيض لمن به شبق.
(٨) ينظر: المبدع ١/ ٢٦١، التنقيح ص ٧٠، كشاف القناع ١/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>