(٢) في الأصل: (مثليه)، والمثبت ما في الدليل ص ٧١. (٣) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٨، الإنصاف ٣/ ١٢٤، كشاف القناع ٢/ ٧٨. (٤) عن أبي بَرْزَة ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس" أخرجه البخاري، في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، رقم (٥١٦)، ١/ ٢٠١. (٥) من حديث أبي هريرة ﵁. صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (٥١٠)، ١/ ١٩٨، ومسلم، كتاب المساجد، رقم (٦١٥)، ١/ ٤٣٠. (٦) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢٣٥. (٧) تأخير الظهر لقرب العصر خاص بالغيم، وأما تأخيرها لأجل الحر فإلى أن ينكسر. ينظر: التنقيح ص ٧٨، الإقناع ١/ ١٢٦، المنتهى ١/ ٤٢. وقد قال الشارح في بغية المتتبع ص ٢٠٨: "إلا في شدة الحر، فتأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت أفضل"، ولم يذكر أنها تؤخر إلى قرب العصر في هذه الحالة. فلعل ما ذكره هنا وهم. والله أعلم. (٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٦٩، الإنصاف ٣/ ١٣٣، معونة أولي النهى ١/ ٤٩٠. (٩) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٤١. (١٠) ينظر: المستوعب ٢/ ٣١، الإنصاف ٣/ ١٤٢، شرح المنتهى ١/ ٢٨١.