للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشمس إلى المغرب (١)، ويستمر (إلى أن يصير ظل كل شيء مثله (٢)، سوى ظل الزوال) (٣) الذي زالت عليه الشمس، إن كان ثَمَّ ظل، فتَضبط ما زالت عليه الشمس من الظل، ثم تنظر إلى الزيادة عليه، فإذا بلغت قدر الشاخص، فقد انتهى وقت الظهر.

ويسن تعجيل الظهر؛ لفعله ذلك في أول الوقت (٤)، إلا مع حر مطلقًا،

فتؤخر؛ لعموم حديث: "إذا اشتد الحر، فأبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فَيْح جهنم" متفق عليه (٥). وفَيْحُها: غليانها، وانتشار لهبها، ووهجها (٦). فتؤخر مع حرِّ حتى ينكسر الحر، لقرب وقت العصر (٧). وتأخر الظهر أيضًا في غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، إلا صلاة الجمعة، فيسن تقديمها مطلقًا (٨).

(ثم يليه) أي: يلي وقت الظهر (الوقت المختار للعصر) وهي الصلاة الوسطى، نص عليه الإمام (٩)، وهي أربع ركعات (حتى يصير ظل كل شيء مثليه، سوى ظل الزوال) أي: ظل الشاخص إن كان، وهذا هو الوقت المختار (ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب) أي: إلى غروب الشمس (١٠).


(١) ينظر: لسان العرب ١١/ ٣١٤، مادة: (زول)، المطلع ص ١٤.
(٢) في الأصل: (مثليه)، والمثبت ما في الدليل ص ٧١.
(٣) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٨، الإنصاف ٣/ ١٢٤، كشاف القناع ٢/ ٧٨.
(٤) عن أبي بَرْزَة قال: "كان النبي يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس" أخرجه البخاري، في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، رقم (٥١٦)، ١/ ٢٠١.
(٥) من حديث أبي هريرة . صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (٥١٠)، ١/ ١٩٨، ومسلم، كتاب المساجد، رقم (٦١٥)، ١/ ٤٣٠.
(٦) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢٣٥.
(٧) تأخير الظهر لقرب العصر خاص بالغيم، وأما تأخيرها لأجل الحر فإلى أن ينكسر. ينظر: التنقيح ص ٧٨، الإقناع ١/ ١٢٦، المنتهى ١/ ٤٢. وقد قال الشارح في بغية المتتبع ص ٢٠٨: "إلا في شدة الحر، فتأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت أفضل"، ولم يذكر أنها تؤخر إلى قرب العصر في هذه الحالة. فلعل ما ذكره هنا وهم. والله أعلم.
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٦٩، الإنصاف ٣/ ١٣٣، معونة أولي النهى ١/ ٤٩٠.
(٩) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٤١.
(١٠) ينظر: المستوعب ٢/ ٣١، الإنصاف ٣/ ١٤٢، شرح المنتهى ١/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>