للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم يليه وقت المغرب) وهي وتر النهار، وهي ثلاث ركعات (حتى يغيب الشفق الأحمر) (١) (٢) وتُسمى بالعشاء، وتسميتها بالمغرب أفضل (٣). وتعجيلها أفضل، إلا في غيم لمن يصلي جماعة، فيؤخرها لقرب وقت العشاء (٤).

(ثم يليه الوقت المختار للعشاء، إلى ثلث الليل) الأول، وهي أربع ركعات، وتأخيرها إلى آخر وقت الثلث الأول أفضل، إن سهل (٥). وعن الإمام: تمتد (٦) وقت العشاء المختار إلى نصف الليل (٧)، اختاره الموفق (٨)، والمجد، وغيرهما (٩) (ثم) بعد الثلث الأول (هو وقت ضرورة، إلى طلوع الفجر) الثاني (١٠) (١١)؛ لأنه وقت للوتر، وهو من توابع العشاء. ويكره النوم قبل صلاة العشاء، ولو كان له من


(١) المراد بالشفق الأحمر: ما يكون بعد غيبوبة الشمس في مغربها من شعاع أحمر. ينظر: الدر النقي ١/ ١٦٢، المصباح المنير ١/ ٣١٨، مادة: (شفق).
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٢٠٧، الإنصاف ٣/ ١٥٢، معونة أولي النهى ١/ ٤٩٤.
(٣) ينظر: شرح العمدة ص ١٦٨، الإنصاف ٣/ ١٥٧، الإقناع ١/ ١٢٧.
(٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٦٩، الإنصاف ٣/ ١٥٧، شرح المنتهى ١/ ٢٨٣.
(٥) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٥، الإنصاف ٣/ ١٥٨ و ١٦٣، كشاف القناع ٢/ ٩٥.
(٦) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (يمتد).
(٧) ينظر: مسائل عبد الله ١/ ١٧٩، كتاب الروايتين والوجهين ١/ ١١٠.
(٨) هو: الإمام، الفقيه، موفق الدين، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل، ثم الدمشقي، الصالحي ، ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، قال شيخ الإسلام: "ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق"، ومصنفاته كثيرة، منها: "المغني"، و"الكافي"، و"المقنع". توفي سنة عشرين وستمائة. ينظر: الدر المنضد ١/ ٣٤٦، شذرات الذهب ٥/ ٨٨.
(٩) ينظر: المغني ٢/ ٢٨، لكنه قال: "والأولى -إن شاء الله تعالى- أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز".
أما المجد فقد قال في المحرر ١/ ٧٣: "ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل، وعنه: إلى نصفه".
وذكر في الإقناع ١/ ١٢٨: أن اختيار المجد: إلى نصف الليل.
وممن اختار ذلك أيضًا: ابن عقيل، وابن مفلح. ينظر: التذكرة ص ٤٣، الفروع ١/ ٤٣٢.
والمذهب أن وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل. ينظر: الإنصاف ٣/ ١٥٨.
(١٠) الفجر الثاني (الصادق): هو البياض الذي يبدو من قبل المشرق، وينتشر في الأفق، ولا ظلمة بعده. ينظر: الدر النقي ١/ ١٦٦.
(١١) ينظر: الممتع ١/ ٢٨٧، الإنصاف ٣/ ١٦٠، كشاف القناع ٢/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>