للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوقظه (١)؛ لحديث: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة؛ أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى" رواه مسلم (٢).

(ثم يليه وقت الفجر) وهي ركعتان، ويمتد (إلى شروق الشمس) (٣) لحديث [ابن] (٤) عمرو مرفوعًا: "وقت الفجر مما لم تطلع الشمس" رواه مسلم (٥).

تتمة: يقدر للصلاة أيام الدجال الطوال؛ والذي هو (٦) يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، قدر الزمن المعتاد؛ فلا يعتبر ما هو مقدر من أوقات زمننا هذا، بل يقدَّر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة، والليلة في ذلك كاليوم، إن طالت (٧). قال شيخنا في "شرحه على المنتهى": "قلت: وقياسه الصوم، وسائر العبادات" (٨).

(ويدرك) ما يصلي أداء في آخر (الوقت بتكبيرة الإحرام) حتى الجمعة (٩).

(ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز) بحيث يخرج وقتها (١٠).

ومن جهل الوقت، ولم يمكنه مشاهدة دليل؛ لعمى، أو لمانعِ اجتهادٍ بتقدير شيء، من قراءة، ونحوه (١١)، فيكتفي فيه بغلبة الظن (١٢)، ويستحب تأخير حتى يتيقن الوقت. قاله


(١) ينظر: الفروع ١/ ٤٣٣، الإنصاف ١٣/ ٦٥، شرح المنتهى ١/ ٢٨٥.
(٢) هو من حديث أبي قتادة . صحيح مسلم، كتاب المساجد، رقم (٦٨١)، ١/ ٤٧٣.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٩، الإقناع ١/ ١٢٨، المنتهى ١/ ٤٣.
(٤) الزيادة من صحيح مسلم.
(٥) صحيح مسلم، كتاب المساجد، رقم (٦١٢)، ١/ ٤٢٧.
(٦) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (والتي هي).
(٧) ينظر: حاشية ابن قندس على الفروع ١/ ٤٢٤، الإقناع ١/ ١٢٨، المنتهى ١/ ٤٣.
(٨) شرح المنتهى ١/ ٢٨٨.
(٩) ينظر: الحاوي الصغير ص ٥٣، التنقيح ص ٧٩، معونة أولي النهى ١/ ٥٠٠.
(١٠) ينظر: الحاوي ١/ ١٩٥، التنقيح ص ٧٤، كشاف القناع ٢/ ٩٨.
(١١) أي: كمن جرت عادته بقراءة جزء إلى وقت الصلاة فقرأه، أو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدَّر من صنعته إلى وقت الصلاة. ينظر: المغني ٢/ ٣٠، كشاف القناع ٢/ ١٠٥.
(١٢) قال في شرح المنتهى ١/ ٢٨٨: "ومن جهل الوقت" فلم يدر أدخل، أم لا؟ "ولا يمكنه مشاهدة" ما يعرف به الوقت؛ لعمى، أو مانع ما "ولا مخبر عن يقين" بدخول الوقت، "صلى إذا ظن دخوله"، أي: الوقت، بدليل من اجتهاد، أو تقدير الزمن بصنعة، أو قراءة، ونحوه؛ لأنه أمر اجتهادي، فاكتفي فيه بغلبة الظن؛ كغيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>