(٢) هو من حديث أبي قتادة ﵁. صحيح مسلم، كتاب المساجد، رقم (٦٨١)، ١/ ٤٧٣. (٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٩، الإقناع ١/ ١٢٨، المنتهى ١/ ٤٣. (٤) الزيادة من صحيح مسلم. (٥) صحيح مسلم، كتاب المساجد، رقم (٦١٢)، ١/ ٤٢٧. (٦) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (والتي هي). (٧) ينظر: حاشية ابن قندس على الفروع ١/ ٤٢٤، الإقناع ١/ ١٢٨، المنتهى ١/ ٤٣. (٨) شرح المنتهى ١/ ٢٨٨. (٩) ينظر: الحاوي الصغير ص ٥٣، التنقيح ص ٧٩، معونة أولي النهى ١/ ٥٠٠. (١٠) ينظر: الحاوي ١/ ١٩٥، التنقيح ص ٧٤، كشاف القناع ٢/ ٩٨. (١١) أي: كمن جرت عادته بقراءة جزء إلى وقت الصلاة فقرأه، أو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدَّر من صنعته إلى وقت الصلاة. ينظر: المغني ٢/ ٣٠، كشاف القناع ٢/ ١٠٥. (١٢) قال في شرح المنتهى ١/ ٢٨٨: "ومن جهل الوقت" فلم يدر أدخل، أم لا؟ "ولا يمكنه مشاهدة" ما يعرف به الوقت؛ لعمى، أو مانع ما "ولا مخبر عن يقين" بدخول الوقت، "صلى إذا ظن دخوله"، أي: الوقت، بدليل من اجتهاد، أو تقدير الزمن بصنعة، أو قراءة، ونحوه؛ لأنه أمر اجتهادي، فاكتفي فيه بغلبة الظن؛ كغيره".