للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن تميم، وغيره (١). فإن صلى مع الشك، أعاد مطلقًا. وإن أمكنه المشاهدة، أو مُخْبِر عن يقين، عمل به دون الظن. ومن اجتهد، وتبين له أنه أخطأ، أعاد، وإلا، فلا (٢).

والأعمى العاجز عن معرفة الوقت، مع عدم المُقَلَّد -بفتح اللام- إذا اجتهد (٣) وصلى، أعاد مطلقًا، سواء أخطأ، أو أصاب (٤). قال شيخنا في "شرحه على المنتهى": "وفهم منه أنه لو قدر الأعمى على الاستدلال للوقت، ففعل، لا إعادة عليه، ما لم يتبين له الخطأ" (٥).

ويعمل بأذان ثقةٌ عارف بأوقات الصلاة، أو بإخباره من غير أذان، أو بمن يقلِّد العارف. قاله المجد، وغيره (٦). ولا يعمل بإخبارٍ عن ظن (٧).

ومن دخل عليه وقت صلاة مكتوبة، بقدر تكبيرة الإحرام، ثم طرأ عليه جنون، ونحوه، أو مانع؛ كحيض، ونحوه، ثم زال المانع، وجب عليه قضاؤها، وإن كانت في وقت الثانية مجموعة، قضاهها (٨).

(ويجوز تأخير فعلها في الوقت، مع العزم على) الفعل فيـ (هـ) (٩) بحيث يبقى من الوقت بقدر ما يسعها كلها، فعند ذلك يتعين فعلها، ويحرم تأخيرها. ويتعيَّن فعلها أول الوقت لمن ظن مانعًا، كموت، وقتل، وحيض، خوفًا من فواتها، أو فوات أدائها (١٠).


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٩، الإنصاف ٣/ ١٧٣. واختار ابن حامد أنه لا يصلي حتى يتيقن. ينظر: الفروع ١/ ٤٣٧.
(٢) ينظر: الحاوي ١/ ٢١٤، المبدع ١/ ٣٥١، الإنصاف ٣/ ١٧٦، شرح المنتهى ١/ ٢٨٨.
(٣) سبق في المسألة السابقة حكمه إذا اجتهد، أما هذه المسألة ففي حكم الأعمى العاجز عن معرفة الوقت مع عدم المُقَلَّد. ينظر مراجع المسألة.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٤٣٨، الإنصاف ٣/ ١٧٦، معونة أولي النهى ١/ ٥٠١.
(٥) شرح المنتهى ١/ ٢٨٩.
(٦) لعل المجد ذكره في شرح الهداية، وقال في المحرر ١/ ٧٤: "ومن أخبر ثقةٌ بدخول الوقت عن علم قلَّده، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده".
وينظر: الفروع ١/ ٤٣٧، المبدع ١/ ٣٥٢، الإنصاف ٣/ ١٧٤.
(٧) ينظر: الفروع ١/ ٤٣٧، الإنصاف ٣/ ١٧٥، معونة أولي النهى ١/ ٥٠٢.
(٨) ينظر: المحرر ١/ ٧٤، الإنصاف ٣/ ١٧٧، كشاف القناع ٢/ ١٠٨.
(٩) في المتن ص ٧٢: (عليه)، فحول الشارح الياء إلى ألف مقصورة.
(١٠) ينظر: الحاوي ١/ ١٩٥، الإنصاف ٣/ ٢٦، معونة أولي النهى ١/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>