للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وزمنها) أي: وقت النية، عند (أول) فعل (العبادة، أو قبيلها بيسير) وإن كان قبلها بكثير، استأنف النية (والأفضل قرنها بالتكبير) أي: أن يأتي بها عند تكبيرة الإحرام (١).

(وشُرط) بالبناء للمفعول (مع نية الصلاة، تعيين ما يصليه من) فرض كـ (ـظهر، أو عصر، أو) من نفل كـ (ـوتر، أو راتبة. وإلا) أي: وإن لم تكن الصلاة معينة؛ بأن كانت نفلًا مطلقًا (أجزأته نية الصلاة) (٢) لعدم التعيين فيها.

(ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة، أو قضاء) لأ لأنه يصح نية الأداء بنية القضاء، ونية القضاء بنية الأداء؛ فلو أحرم بصبح أداء، ظانًّا أنَّ الشمس لم تطلع، فبان طلوعها، صحت قضاء، وكما لو أحرم بالظهر قضاءً، ظانًّا أن وقتها فات، فبان بقاء الوقت، صحت (أ) داءً (و) لا يشترط تعيين كون الصلاة (فرضًا) أو نفلًا (٣).

ومن أتى بما يفسد الفرض فقط، دون النفل؛ كترك القيام بلا عذر، وترك رجُل سترَ أحد عاتقيه، ونحوه، انقلب فرضه نفلًا (٤).

(ويشترط) لمن صلى جماعة، فوضًا كان، أو نفلًا (نية الإمامة للإمام، و) نية (الائتمام للمأموم) فلا يصح أن يأتم بمن نوى الصلاة منفردًا؛ لعدم نيته الإمامة، وكذا لا يصح أن ينوي الائتمام بمن نوى الإمامة نفلًا (٥).

(وتصح [نية] (٦) المفارقة لكل منهما) أي: من الإمام والمأموم (لعذر يبيح ترك الجماعة) (٧).

(ويقرأ مأموم فارق) إمامه (في) حالة (٨) الـ (ـقيام، أو) أنه (يكمل)


(١) ينظر: المبدع ١/ ٤١٦، الإنصاف ٣/ ٣٦٥، معونة أولي النهى ٢/ ٧٩.
(٢) ينظر: العدة ١/ ٨٨، الإنصاف ٣/ ٣٦٠، كشاف القناع ٢/ ٢٤٤.
(٣) ينظر: الحاوي ١/ ٢٨٥، الإنصاف ٣/ ٣٦١، شرح المنتهى ١/ ٣٥٨.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ١٤٦، التنقيح ص ٨٨، معونة أولي النهى ٢/ ٨٤.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ١٤٧، الإنصاف ٣/ ٣٧٤، كشاف القناع ٢/ ٢٥١.
(٦) الزيادة من الدليل ص ٧٥.
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ١٤٨، التنقيح ص ٨٩، معونة أولي النهى ٢/ ٩٠.
(٨) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (في حال).

<<  <  ج: ص:  >  >>