للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح إذا استخلف إمامٌ أمامًا، لحدوث مرض به، أو خوف، أو حَصْر (١) له عن قول واجب؛ كقراءة، وتشهد، وتسميع، وتكبير، وتسبيح ركوع وسجود، ونحوه (٢)؛ لوجود القدر الحاصل للإمام، مع بقاء صلاته وصلاة المأمومين. ويبني خليفة الإمام على ترتيب الإمام الأول. ولو كان المستخلف مسبوقًا، فيجوز استخلافه، ويبني على صلاة إمامه (٣). ثم إنه إن استخلف من يسلم بهم، فسلموا، وإن لم يستخلف، فلهم أن يسلموا، أو أن ينتظروا الإمام المستخلَف، حتى تيم صلاته، ويسلم، ويسلمون معه (٤).

وإن فارق مأموم إمامه في صلاة جمعة، بعد أن أدرك معه الأولى، أتمها جمعة (٥).

(ومن أحرم بفرض، ثم قلبه نفلًا، صح إن اتسع الوقت) لفعل النفل، والفرض بعدها (وإلا) بأن لم يتسع الوقت (لم يصح) النفل (وبطل فرضه) الذي قلبه نفلًا (٦).

* * *


= هذا التقرير العيني في عمدة القاري ٥/ ٢١٠.
وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٦٩: "إذا حضر -أي: الإمام الراتب- بعد أن دخل نائبه في الصلاة، يتخير بين أن يأتم به، أو يؤم هو، ويصير النائب مأمومًا، من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي ، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره . ونوقض: بأن الخلاف ثابت؛ فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز". ووافقه على هذا التقرير السندي في حاشيته على النسائي ٢/ ٧٨، والزرقاني في شرحه للموطأ ١/ ٤٦٩.
(١) الحَصْر: المنع. ينظر: تاج العروس ١١/ ٣٢، مادة: (حصر). فالمراد: لو حدث له ما يمنع من قول واجب.
(٢) ينظر: المبدع ١/ ٤٢٣، التنقيح ص ٨٩، كشاف القناع ٢/ ٢٦٠.
(٣) ينظر: الفروع ١٥٣، الإنصاف ٣/ ٣٧٥، شرح المنتهى ١/ ٣٦٤.
(٤) ينظر: المبدع ١/ ٤٢٣، الإنصاف ٣/ ٣٨٥، شرح المنتهى ١/ ٣٦٤.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ١٥٠، الإنصاف ٣/ ٣٨٢، معونة أولي النهى ٢/ ٩١.
(٦) ينظر: الممتع ١/ ٣٣٧، التنقيح ص ٨٨، شرح المنتهى ١/ ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>