وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٦٩: "إذا حضر -أي: الإمام الراتب- بعد أن دخل نائبه في الصلاة، يتخير بين أن يأتم به، أو يؤم هو، ويصير النائب مأمومًا، من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي ﷺ، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره ﷺ. ونوقض: بأن الخلاف ثابت؛ فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز". ووافقه على هذا التقرير السندي في حاشيته على النسائي ٢/ ٧٨، والزرقاني في شرحه للموطأ ١/ ٤٦٩. (١) الحَصْر: المنع. ينظر: تاج العروس ١١/ ٣٢، مادة: (حصر). فالمراد: لو حدث له ما يمنع من قول واجب. (٢) ينظر: المبدع ١/ ٤٢٣، التنقيح ص ٨٩، كشاف القناع ٢/ ٢٦٠. (٣) ينظر: الفروع ١٥٣، الإنصاف ٣/ ٣٧٥، شرح المنتهى ١/ ٣٦٤. (٤) ينظر: المبدع ١/ ٤٢٣، الإنصاف ٣/ ٣٨٥، شرح المنتهى ١/ ٣٦٤. (٥) ينظر: الفروع ٢/ ١٥٠، الإنصاف ٣/ ٣٨٢، معونة أولي النهى ٢/ ٩١. (٦) ينظر: الممتع ١/ ٣٣٧، التنقيح ص ٨٨، شرح المنتهى ١/ ٣٦٠.