للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يقولها) أي: التكبيرة في الفرض (قائمًا، فإن ابتدأها) قاعدًا، وأتمها قائمًا (أو) ابتدأها قائمًا، و (أتمها) راكعًا (غير قائم، صحَّت) صلاته (نفلًا) (١) لأنَّ ترك القيام يفسد الفرض فقط، ويقلبه نفلًا إن اتسع الوقت، كما تقدم (٢).

(وتنعقد) الصلاة (إن مد اللام) أي: لام الجلالة، و (لا) تنعقد (إن مد همزة "الله" أو) مد (همزة "أكبر") لأنه يصير استفهامًا، فيختل المعنى (أو قال: "كبار") (٣) لأنه جمع "كبر" بفتح الكاف، وهو الطبل (٤) (أو) قال: "الله (الأكبر") وقيل: تنعقد في "الله الأكبر"؛ لأنه لا يغير المعنى (٥).

ويعتبر أن يوالي التكبير؛ فإن سكت بين قوله: "الله"، وقوله: "أكبر"، سكوتًا يمكنه الكلام فيه، لم تنعقد صلاته (٦). ولا تصح إن كبَّر بلغته، مع قدرته على تعلم؛ فإن عجز، أو ضاق الوقت، كبّر بلغته. وكذا ذكرٌ واجب (٧).

(وجهره) أي: المصلي (بها) أي: بتكبيرة الإحرام (وبكل ركن) من الأقوال (و) بكل (واجب) من الأقوال (بقدر ما يسمع نفسه) حيث لا مانع به، ومع المانع بحيث يحصل السماع مع عدمه، وذلك (فرض) (٨).

وسُن جهر إمام بتكبير الصلاة، والتسميع، والتسليمة الأولى، وبالقاءة في


= الصلاة الطهور، رقم (٢٧٥)، ١/ ١٠١، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٣٠١).
(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١١٢، الإنصاف ٣/ ٤٠٨، كشاف القناع ٢/ ٢٨٥.
(٢) ص ٢٧٥.
(٣) ينظر: غاية المطلب ص ٨٥، التنقيح ص ٩٠، معونة أولي النهى ٢/ ٩٨.
(٤) ينظر: القاموس ص ٦٠١، المصباح المنير ٢/ ٥٢٤، مادة: (كبر).
(٥) جزم بالوجه الثاني في الحاوي ١/ ٢٩٣.
والوجه الأول هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ووجه المذهب ما تقدم من حديث أبي حُميْد . ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٠٧، معونة أولي النهى ٢/ ٩٨.
(٦) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٣٧١.
(٧) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٨٤، الإنصاف ٣/ ٤١١، كشاف القناع ٢/ ٢٨٦.
(٨) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١١٥، التنقيح ص ٩٠، شرح المنتهى ١/ ٣٧٥.
قال في الإنصاف ٣/ ٤١٤: "واختار الشيخ تقي الدين: الاكتفاء بالإتيان بالحروف، وإن لم يسمعها، وذكره وجهًا في المذهب. قلت: والنفس تميل إليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>