للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويوجهها) أي: رجله اليمنى (إلى القبلة) (١).

(العاشر: الطمأنينة) لحديث المسيء في صلاته، عند ذكر كل فعل منها بالطمأنينة (٢) (وهي) أي: الطمأنينة: (السكون، وإن قل) وقيل: بقدر الذكر الواجب (٣)؛ ليتمكن من الإتيان به (في كل ركن فعليّ) (٤) لأمره ، كما تقدم في حديث المسيء في صلاته (٥).

(الحادي عشر: التشهد الأخير، وهو "اللَّهُمَّ صل على محمد"، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول) (٦) لحديث ابن مسعود قال: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على فلان، فقال النبي : قولوا: التحيات لله" إلى آخره. رواه الدارقطني (٧). وفيه دلالة على فرضيته من وجهين: أحدهما: قوله: "قبل أن يفرض علينا التشهد". والثاني: قوله : "قولوا"، والأمر للوجوب (٨)، وقد ثبت الأمر به في "الصحيحين" أيضًا (٩).

(والمجزئ منه: "التحيات) جمع تحية أي: العظمة (١٠) (لله، سلام) أي: اسم السلام، وهو الله، أو سلام الله، منكر من غير تعريف (١١). والتعريف يؤتى به


= في كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، رقم (٨٦٣)، ١/ ٢٨٠، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٣٠٥).
(١) ينظر: المغني ٢/ ٢٠٥، الإنصاف ٣/ ٥١٩، شرح المنتهى ١/ ٤٠٢.
(٢) تقدم تخريجه في الركن الرابع.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٥٣، والصحيح من المذهب الوجه الأول. ينظر: الإنصاف ٣/ ٦٦٧، معونة أولي النهى ٢/ ٢٠٢.
(٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٠، الإنصاف ٣/ ٦٦٧، كشاف القناع ٢/ ٤٥١.
(٥) تقدم تخريجه في الركن الرابع.
(٦) ينظر: المغني ٢/ ٢٢٦، التنقيح ص ٩٥، معونة أولي النهى ٢/ ٢٠٢.
(٧) سنن الدارقطني ١/ ٣٥٠، وقال: "إسناده صحيح"، وأصله في الصحيحين، وسيشير إليه الشارح بعد قليل.
(٨) ينظر: التحبير ٥/ ٢٢٥٥.
(٩) صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، رقم (٨٠٠)، ١/ ٢٨٧، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٤٠٢)، ١/ ٣٠١. وهو من حديث ابن مسعود ، وهو بنحو حديث الدارقطني المتقدم، لكن ليس فيه: "قبل أن يفرض علينا التشهد".
(١٠) ينظر: المغني ٢/ ٢٣٢.
(١١) ينظر: الدر النقي ١/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>