للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعناه: اللَّهُمَّ استجب (١)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له" متفق عليه (٢). يجهر بها إمام ومأموم معًا في صلاة جهرية، والمنفرد يجهر بها في جهرية إن أجهر (٣) في قراءته (٤). ويستحب سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة، بقدر قراءة مأموم للفاتحة (٥).

(و) الخامس: (قراءة السورة) بتمامها (بعد) قراءة (الفاتحة) وبعد أن يبسمل أيضًا، في فجر، وجمعة، وعيد، وتطوع، وفي أولتي ظهر وعصر ومغرب وعشاء (٦).

فيقرأ في فجر بطوال المفصل، وأوله من سورة قاف إلى آخر القرآن. وقال بعضهم: إلى عمَّ (٧). وكره بقصاره لغير عذر. وفي ظهر، وعصر، وعشاء أواسطه؛ من عم إلى الضحى. وفي مغرب بقصاره؛ من الضحى إلى آخر القرآن (٨). ويجزئ قراءة آية في الكل (٩).


= جاء عن أبي مصبح المقْرائِي أنه قال: "كنا نجلس إلى أبي زهير النُّميري، وكان من الصحابة، فيتحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء، قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة، قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي يستمع منه، فقال النبي : أوجب إن ختم، فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين؛ فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب، فانصرف الرجل الذي سأل النبي ، فأتى الرجل، فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، رقم (٩٣٨)، ١/ ٢٤٧، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود "الأم" رقم (١٦٨).
(١) ينظر: القاموس ص ١٥١٨، مادة: (أمن)، المطلع ص ٧٤.
(٢) صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين، رقم (٧٤٧)، ١/ ٢٧٠، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٤١٠)، ١/ ٣٠٧.
(٣) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (جهر).
(٤) ينظر: المبدع ١/ ٤٣٩، التنقيح ص ٩١، كشاف القناع ٢/ ٣٠٨.
(٥) ينظر: غاية المطلب ص ٨٦، الإقناع ١/ ١٧٧، مطالب أولي النهى ١/ ٤٣٢.
(٦) ينظر: المغني ٢/ ١٦٤، الإنصاف ٣/ ٦٧٨، شرح المنتهى ١/ ٤٤٩.
(٧) لم أجد قائلًا بهذا. بل قالا السيوطي في الإتقان ١/ ١٧٤: "وآخره سورة الناس، بلا نزاع".
(٨) ينظر: المبدع ١/ ٤٤٣، الإنصاف ٣/ ٤٥٩، معونة أولي النهى ٢/ ١٢١.
(٩) قال في الفروع ٢/ ١٧٩: "إلا أن أحمد استحب كونها طويلة؛ فإنه قال: "تجزئ مع الحمد آية، مثل: آية الدين، والكرسي"". وينظر: الإنصاف ٣/ ٦٦٦، كشاف القناع ٢/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>