(١) ينظر: القاموس ص ١٥١٨، مادة: (أمن)، المطلع ص ٧٤.(٢) صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين، رقم (٧٤٧)، ١/ ٢٧٠، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٤١٠)، ١/ ٣٠٧.(٣) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (جهر).(٤) ينظر: المبدع ١/ ٤٣٩، التنقيح ص ٩١، كشاف القناع ٢/ ٣٠٨.(٥) ينظر: غاية المطلب ص ٨٦، الإقناع ١/ ١٧٧، مطالب أولي النهى ١/ ٤٣٢.(٦) ينظر: المغني ٢/ ١٦٤، الإنصاف ٣/ ٦٧٨، شرح المنتهى ١/ ٤٤٩.(٧) لم أجد قائلًا بهذا. بل قالا السيوطي في الإتقان ١/ ١٧٤: "وآخره سورة الناس، بلا نزاع".(٨) ينظر: المبدع ١/ ٤٤٣، الإنصاف ٣/ ٤٥٩، معونة أولي النهى ٢/ ١٢١.(٩) قال في الفروع ٢/ ١٧٩: "إلا أن أحمد استحب كونها طويلة؛ فإنه قال: "تجزئ مع الحمد آية، مثل: آية الدين، والكرسي"". وينظر: الإنصاف ٣/ ٦٦٦، كشاف القناع ٢/ ٣٠٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute