للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فـ) ــــــــــــصلاة (وتر) (١).

والجماعة شرعت للصلوات المذكورة، ما عدا الوتر، فإنه إنما شرع له الجماعة تبعًا للتراويح. وكان الوتر واجبًا على النبي (٢) (٣).

(وأقله) أي: الوتر (ركعة) لحديث ابن عمر: "الوتر ركعة من آخر الليل" رواه مسلم (٤) (وأكثره إحدى عشر [ة]) (٥) ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة؛ لحديث عائشة (٦) (وأدنى الكمال ثلاث) ركعات (بسلامين) يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعة، ثم يسلم (٧) (ويجوز) إن صلى الأحد عشر (٨) ركعة (بـ) ـــــــــسلام (واحد) يسردهن (سردًا) من غير جلوس، إلا للتشهد الأخير (٩). ومن صلى ثلاثًا، سن أن يقرأ في الأولى بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١] والثانية: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون [، والثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص] (١٠).

(ووقته) أي: وقت الوتر (ما بين صلاة العشاء، وطلوع الفجر) (١١) قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "وفهم منه: أنه يصح بعد العشاء، قبل سُنَّتها، لكنه


(١) ينظر: المبدع ٢/ ٢، الإنصاف ٤/ ١٠٥، شرح المنتهى ١/ ٤٨٥.
(٢) عن ابن عباس أن رسول الله قال: "ثلاث هن على فرائض، ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر" رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٤١، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٨، قال في التلخيص الحبير ٢/ ١٨: "وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف؛ كأحمد، والبيهقي، وابن الصلاح، وابن الجوزي، والنووي، وغيرهم"، وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم (٢٥٦١): "موضوع". وينظر: غاية السول ص ٧٦.
(٣) ينظر: التنقيح ص ١٠١، الإقناع ١/ ٢٢٠، المنتهى ١/ ٦٩.
(٤) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٥٢)، ١/ ٥١٨.
(٥) الزيادة من متن الدليل ص ٨٥.
(٦) ولفظه: قالت: "كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة" رواه مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٣٦)، ١/ ٥٠٨.
(٧) ينظر: الحاوي الصغير ص ٧٦، الإنصاف ٤/ ١٠٩، كشاف القناع ٣/ ٢٦.
(٨) كذا في الأصل. والصواب: (الإحدى عشرة).
(٩) ينظر: المبدع ٢/ ٥، الإنصاف ٤/ ١١٥، كشاف القناع ٣/ ٢٧.
(١٠) ينظر: المستوعب ٢/ ١٩٧، الإقناع ١/ ٢٢١، المنتهى ١/ ٧٠.
(١١) ينظر: الحاوي الصغير ص ٧٦، الإنصاف ٤/ ١٠٧، معونة أولي النهى ٢/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>