(٢) عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث هن على فرائض، ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر" رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٤١، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٨، قال في التلخيص الحبير ٢/ ١٨: "وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف؛ كأحمد، والبيهقي، وابن الصلاح، وابن الجوزي، والنووي، وغيرهم"، وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم (٢٥٦١): "موضوع". وينظر: غاية السول ص ٧٦. (٣) ينظر: التنقيح ص ١٠١، الإقناع ١/ ٢٢٠، المنتهى ١/ ٦٩. (٤) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٥٢)، ١/ ٥١٨. (٥) الزيادة من متن الدليل ص ٨٥. (٦) ولفظه: قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة" رواه مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٣٦)، ١/ ٥٠٨. (٧) ينظر: الحاوي الصغير ص ٧٦، الإنصاف ٤/ ١٠٩، كشاف القناع ٣/ ٢٦. (٨) كذا في الأصل. والصواب: (الإحدى عشرة). (٩) ينظر: المبدع ٢/ ٥، الإنصاف ٤/ ١١٥، كشاف القناع ٣/ ٢٧. (١٠) ينظر: المستوعب ٢/ ١٩٧، الإقناع ١/ ٢٢١، المنتهى ١/ ٧٠. (١١) ينظر: الحاوي الصغير ص ٧٦، الإنصاف ٤/ ١٠٧، معونة أولي النهى ٢/ ٢٥٢.