(٢) ولفظه: "أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع" متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ رقم (٤٢٨٤)، ٤/ ١٦٦١، ومسلم، كتاب المساجد، رقم (٦٧٥)، ١/ ٤٦٨. (٣) ينظر: المبدع ٢/ ٧، الإنصاف ٤/ ١٢٥، شرح المنتهى ١/ ٤٩١. (٤) الزيادة من سنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه. (٥) هو: سيد القراء، أبو الطفيل، وأبو المنذر، أُبَيّ بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي ﵁، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرًا، والمشاهد كلها، وكان عمر ﵁ يسأله عن النوازل، ويتحاكم إليه في المعضلات. اختلف في وفاته، والأكثر على أنه مات في خلافة عمر ﵄. ينظر: الاستيعاب ١/ ٦٥، الإصابة ١/ ٢٧. (٦) ولفظه: "أن رسول الله ﷺ كان يوتر، فيقنت قبل الركوع" رواه أبو داود معلقًا، في كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، رقم (١٤٢٧)، ٢/ ٦٤، ورواه موصولًا النسائي، في كتاب قيام الليل، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أُبي بن كعب في الوتر، رقم (١٦٩٩)، ٣/ ٢٥٣، وابن ماجه -واللفظ له-، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، رقم (١١٨٢)، ١/ ٣٧٤، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير ٤/ ٣٣٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (١٢٨٣). (٧) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦٤، الإنصاف ٤/ ١٢٧، كشاف القناع ٣/ ٣٨. (٨) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦٢، التنقيح ص ١٠١، معونة أولي النهى ٢/ ٢٥٨. (٩) ينظر: المطلع ص ٩٢. (١٠) ينظر: المطلع ص ٩٢. (١١) ينظر: المطلع ص ٩٢. (١٢) ينظر: المطلع ص ٩٢.