للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرواتب (سواءٌ) في الفضيلة (١).

(والرواتب المؤكدة، عشر) ركعات، يتأكد فعلها، ويكره تركها، وتسقط العدالة بذلك (٢). إلا في سفر، فيخير بين الفعل وتركه. إلا سُنَّة فجر، ووتر، فيفعلان في السفر (٣): (ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر) (٤) لحديث ابن عمر قال: "حفظت من رسول الله عشر ركعات" الحديث (٥).

ولا سُنَّة راتبة لجمعة قبلها، وأقلها بعدها ركعتان، كما تقدم (٦)؛ لحديث ابن عمر (٧)، وفعلها مكان مصلَّاه أفضل نصًّا (٨)، وأكثر سُنَّة الجمعة بعدها ست (٩).

والسنن غير الرواتب: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل الجمعة، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء، ويسن لمن شاء قبل المغرب ركعتان، ويسن ركعتان بعد الوتر جالسًا (١٠).

(ويسن قضاء الرواتب، والوتر، إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه) (١١) كما تقدم (١٢).

(وفعل الكل) أي: جميع الرواتب (بـ) ـــــــالـ (ـــــــــبيت أفضل) من الفعل


(١) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٠٢، الإنصاف ٤/ ١٤٢، كشاف القناع ٣/ ٢٢.
(٢) ينظر: الحاوي الصغير ص ٧٧، الإنصاف ٤/ ١٣٩ و ١٥٣، شرح المنتهى ١/ ٥٠٠.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ١١٠، التنقيح ص ١٠٢، كشاف القناع ٣/ ٤٤.
(٤) ينظر: الحاوي الصغير ص ٧٧، الإنصاف ٤/ ١٤١، معونة أولي النهى ٢/ ٢٦٧.
(٥) متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب التطوع بعد المكتوبة، رقم (١١١٩)، ١/ ٣٩٣، وباب الركعتان قبل الظهر، رقم (١١٢٦)، ١/ ٣٩٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٢٩)، ١/ ٤٠٥.
(٦) قوله: (كما تقدم) لحق مختوم بـ (صح)، ولم أجد هذه المسألة تقدمت، ولعله أراد أن يجعل هذا اللحق بعد قوله: (لحديث ابن عمر)، والله أعلم.
(٧) وفيه: " … وسجدتين بعد الجمعة".
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٨٨٤، مسائل أبي داود ص ١٠٤.
(٩) ينظر: المبدع ٢/ ١٦٨، الإنصاف ٥/ ٢٦٤، كشاف القناع ٣/ ٤٨.
(١٠) ينظر: المبدع ٢/ ١٦، التنقيح ص ١٠٢، كشاف القناع ٣/ ٤٩.
(١١) ينظر: المبدع ٢/ ١٦، التنقيح ص ١٠٢، شرح المنتهى ١/ ٥٠١.
(١٢) ص ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>