للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في غير جمعة، وعيد، كما يأتي (١) (ولو) كان المأموم (أنثى. ولا تنعقد) الجماعة (بالمميز في) صلاة (الفرض) وتصح في النفل (٢).

(وتسن) صلاة (الجماعة بالمسجد) (٣).

(و) تسن الجماعة (للنساء منفردات عن الرجال) سواء كان إمامهم منهم (٤)، أو من الرجال (٥).

(وحرُم أن يؤم) إمام (بمسجد له إمام راتب) لأنه بمنزلة صاحب البيت، لقوله : "لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في بيته إلا بإذنه" (٦)، فلو صلى بغير إذنه (فلا تصح) صلاته (إلا مع إذنه) لأنه يصير نائبه (إن) علم أنه يـ (ــــــــــــكره ذلك) أي: يكره أن يصلي قبله أحد، وإن ظن أنه لا يكره أن يصلي قبله لغيبته، صح، وفي الرعاية: "تصح صلاة إمام صلى قبل إمام راتب، مع الكراهة" (٧). وأيضًا مقتضى كلام ابن عبد القوي (٨) الصحة (٩) (مما لم) يتأخر الإمام عن الحضور، و (يضق الوقت) عن فعل الحاضرة، فتصح صلاته (١٠).

(ومن) أحرم، و (كبَّر قبل تسليمة الامام الأولى) ولو لم يجلس (أدرك) صلاة (الجماعة) (١١) لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام.


= وفي كتاب الجماعة من صحيح البخاري ١/ ٢٣٤: "باب اثنان فما فوقهما جماعة"، وأورد فيه حديث مالك بن الحويرث ، عن النبي قال: "إذا حضرت الصلاة فأذنا، وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما".
(١) ص ٣٩٩، ٤١٤.
(٢) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٠٠، الإنصاف ٤/ ٢٧٢، معونة أولي النهى ٢/ ٣٢٢.
(٣) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٩٧، الإنصاف ٤/ ٢٧٣، معونة أولي النهى ٢/ ٣٢٣.
قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص ٢٦٨: "ومن تأمل السُّنَّة حق التأمل، تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. فترك حضور المسجد لغير عذر، كترك أصل الجماعة لغير عذر".
(٤) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (إمامهن منهن).
(٥) ينظر: الجامع الصغيرص ٥١، الإنصاف ٤/ ٢٧٠، شرح المنتهى ١/ ٥٣٦.
(٦) هو من حديث أبي مسعود الأنصاري . أخرجه مسلم، في كتاب المساجد، رقم (٦٧٣)، ١/ ٤٦٥.
(٧) نقله عنه في الإنصاف ٤/ ٢٨٠.
(٨) تقدمت ترجمته ص ٢٨٠.
(٩) ينظر: كشاف القناع ٣/ ١٥٢.
(١٠) ينظر: الحاوي ١/ ٣٨٨، الإنصاف ٤/ ٢٧٨، كشاف القناع ٣/ ١٥١.
(١١) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٠٨، الإنصاف ٤/ ٢٩١، شرح المنتهى ١/ ٥٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>