(١) ص ٣٩٩، ٤١٤. (٢) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٠٠، الإنصاف ٤/ ٢٧٢، معونة أولي النهى ٢/ ٣٢٢. (٣) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٩٧، الإنصاف ٤/ ٢٧٣، معونة أولي النهى ٢/ ٣٢٣. قال ابن القيم ﵀ في كتاب الصلاة ص ٢٦٨: "ومن تأمل السُّنَّة حق التأمل، تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. فترك حضور المسجد لغير عذر، كترك أصل الجماعة لغير عذر". (٤) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (إمامهن منهن). (٥) ينظر: الجامع الصغيرص ٥١، الإنصاف ٤/ ٢٧٠، شرح المنتهى ١/ ٥٣٦. (٦) هو من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁. أخرجه مسلم، في كتاب المساجد، رقم (٦٧٣)، ١/ ٤٦٥. (٧) نقله عنه في الإنصاف ٤/ ٢٨٠. (٨) تقدمت ترجمته ص ٢٨٠. (٩) ينظر: كشاف القناع ٣/ ١٥٢. (١٠) ينظر: الحاوي ١/ ٣٨٨، الإنصاف ٤/ ٢٧٨، كشاف القناع ٣/ ١٥١. (١١) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٠٨، الإنصاف ٤/ ٢٩١، شرح المنتهى ١/ ٥٤٠.