(٢) في المتن: ص ٩٥: (واطمان)، فحول الشارح ﵀ همزة الوصل إلى قطع. (٣) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٦، الإنصاف ٤/ ٢٩٣، شرح المنتهى ١/ ٥٤٠. (٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ. بل بلفظ: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" وهو من حديث أبي هريرة ﵁. أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع؟ رقم (٨٩٣)، ١/ ٢٣٦، وضعفه النووي في الخلاصة ٢/ ٦٧١، وحسنه الألاني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (٨٣٢). ورواه ابن خزيمة ٣/ ٤٥، والدارقطني ١/ ٣٦٤، والبيهقي ٢/ ٨٩ بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه". قال في البدر المنير ٤/ ٥٠٧: "قال العقيلي: رواه جماعات بدون هذه الزيادة -أي: قبل أن يقيم الإمام صلبه- ولم يذكرها إلا يحيى بن حميد، ولعلها من كلام الزهري فأدخلها يحعص فيه. وقد قال البخاري: لا يتابع عليه. وقال الدارقطني في علله: زادها قرة بن عبد الرحمن فيه". قال الألباني في صحيح أبي داود "الأم" ٤/ ٤٨: "لكن يقويه ما أخرجه البيهقي [٢/ ٨٩] من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن رُفَيْع، عن رجل، عن النبي ﷺ قال: "إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدًا فاسجدوا، ولا تعتدّوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع" قلت: وإسناده صحيح، إن كان الرجل الذي لم يسمَّ صحابيًّا، ولعله الراجح". وينظر: الإرواء رقم (٤٦٩)، الصحيحة رقم (٢٢٩). وقد قال ابن رجب في فتح الباري ٥/ ١٣: "وقد روي عن النبي ﷺ: "أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" من حديث أبي هريرة، وله طرق متعددة عنه. ومن حديث معاذ، وعبد الرحمن بن الأزهر، وغيرهم. وقد ذكرناها مستوفاة في "كتاب شرح الترمذي"". (٥) ينظر: المبدع ٢/ ٤٩، الإنصاف ٤/ ٢٩٧، معونة أولي النهى ٢/ ٣٣٣. (٦) وهو الحديث السابق، كما في شرح المنتهى ١/ ٥٤١.