للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكبيرة الإحرام هذه تجزئه عن تكبيرة الركوع، لكن يسن أن يكبر للركوع في هذه الحالة، فإن نواهما بتكبيرة واحدة، لم تنعقد (١).

(ومن أدرك الركوع) مع إمام، قبل رفع رأسه من الركوع (غير شاك) في إدراكه للإمام راكعًا، فقد (أدرك الركعة، و) عليه (أ) (٢) ن يـ (ـــــــــــطمئن، ثم تابع) الإمام، ولو لم يدرك طمأنينة إمامه (٣)؛ لحديث: "ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" (٤).

(وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه) (٥) للخبر (٦)، فإن أدركه في التشهد، تشهد معه، فإن كان في التشهد الأخير، أو صلى مع الإمام ركعات،


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٦٥، الإنصاف ٤/ ٢٩٤، معونة أولي النهى ٢/ ٣٣٣.
(٢) في المتن: ص ٩٥: (واطمان)، فحول الشارح همزة الوصل إلى قطع.
(٣) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٦، الإنصاف ٤/ ٢٩٣، شرح المنتهى ١/ ٥٤٠.
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ. بل بلفظ: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" وهو من حديث أبي هريرة . أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع؟ رقم (٨٩٣)، ١/ ٢٣٦، وضعفه النووي في الخلاصة ٢/ ٦٧١، وحسنه الألاني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (٨٣٢).
ورواه ابن خزيمة ٣/ ٤٥، والدارقطني ١/ ٣٦٤، والبيهقي ٢/ ٨٩ بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه". قال في البدر المنير ٤/ ٥٠٧: "قال العقيلي: رواه جماعات بدون هذه الزيادة -أي: قبل أن يقيم الإمام صلبه- ولم يذكرها إلا يحيى بن حميد، ولعلها من كلام الزهري فأدخلها يحعص فيه. وقد قال البخاري: لا يتابع عليه. وقال الدارقطني في علله: زادها قرة بن عبد الرحمن فيه".
قال الألباني في صحيح أبي داود "الأم" ٤/ ٤٨: "لكن يقويه ما أخرجه البيهقي [٢/ ٨٩] من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن رُفَيْع، عن رجل، عن النبي قال: "إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدًا فاسجدوا، ولا تعتدّوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع" قلت: وإسناده صحيح، إن كان الرجل الذي لم يسمَّ صحابيًّا، ولعله الراجح". وينظر: الإرواء رقم (٤٦٩)، الصحيحة رقم (٢٢٩).
وقد قال ابن رجب في فتح الباري ٥/ ١٣: "وقد روي عن النبي : "أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" من حديث أبي هريرة، وله طرق متعددة عنه. ومن حديث معاذ، وعبد الرحمن بن الأزهر، وغيرهم. وقد ذكرناها مستوفاة في "كتاب شرح الترمذي"".
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ٤٩، الإنصاف ٤/ ٢٩٧، معونة أولي النهى ٢/ ٣٣٣.
(٦) وهو الحديث السابق، كما في شرح المنتهى ١/ ٥٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>