للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتمة: ولمريضٍ الصلاةَ مستلقيًا مع القدرة على القيام، لمداواة، بقول طبيب مسلم، وله فطر بقوله (١).

(وتصح) صلاة الفريضة (على الراحلة) الواقفة، أو السائرة (لمن تأذى بنحو مطر، ووحَل) كثلج، وبرَد، لفعله ذلك في حديث يعلى بن (أ) مية (٢) (٣) (و) تصح أ (يـ) ــــــضًا الصلاة على الراحلة إن (خاف على نفسه من نزوله) فوت رفقته، أو ضرر عدو، أو سيل (٤). وعلى المصلي الانتقال (٥) حيث يجد ما ينتقل إليه، إذا أمن من التأذي، أو وقفت الرفقة، ونحوه (٦) (وعلى) (٧) مصلي الفريضة على الراحلة لعذر مما تقدم، التوجـ (ـــــــــــه) بـ (ــــــــــــالاستقبال) إلى القبلة (و) كذا عليه الاستقبال فيـ (ـــــــــــما يقدر عليه) من ركوع، وسجو [د] (٨)، أو إيماءٍ (٩)، وطمأنينة (١٠).


= لزوم الصلاة قائمًا. ينظر: الإنصاف غاية المنتهى ١/ ٢٣٠.
(١) بشرط: أن يكون الطبيب المسلم ثقة. ينظر: المبدع ٢/ ١٠٢، التنقيح ص ١١٢، شرح المنتهى ١/ ٥٩٥.
(٢) كذا في الأصل، وفي كشاف القناع ٣/ ٢٥٦. والصواب: (يعلى بن مرَّة) كما عند الترمذي، وأحمد.
وهو: أبو المرازم، يعلى بن مرَّة بن وهب الثقفي ، شهد مع النبي الحديبية، وبايع بيعة الرضوان، وشهد خيبر، والفتح، وهوازن، والطائف، وروى عنه: ابنه عبد الله، وعبد الله بن حفص، وسعيد بن أبي راشد، وغيرهم. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٥٨٧، أسد الغابة ٥/ ٥٤٣.
(٣) ولفظه: "أن رسول الله انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله على راحلته، فصلى بهم، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع" رواه الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر، رقم (٤١١)، ٢/ ٢٢٦، وقال: "هذا حديث غريب"، وأحمد -واللفظ له- ٤/ ١٧٣، وجود إسناده النووي في الخلاصة ١/ ٢٨٩، وضعفه الألباني في الإرواء رقم ٥٦١١).
(٤) ينظر: غاية المطلب ص ١١٥، الإنصاف ٥/ ٢٠، معونة أولي النهى ٢/ ٤١٦.
(٥) أي: النزول عن راحلته. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٥٧.
(٦) ينظر: المبدع ١/ ١٠٤، الإقناع ١/ ٢٧٣.
(٧) في المتن ص ٩٥: (وعليه)، فحول الشارح الياء إلى ألف مقصورة.
(٨) في الأصل: (وسجو).
(٩) أي: إيماء بالركوع والسجود. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٩٧.
(١٠) ينظر: المبدع ٣/ ١٠٢، التنقيح ص ١١٢، شرح المنتهى ١/ ٥٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>